Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 م بشأن شؤون التخطيط والتنمية

27 يوليو 1967

مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 م بشأن شؤون التخطيط والتنمية

نحـــن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يضاف إلى الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 المشار إليه بند جديد نصه الاتى:

  • ج- وزير الإسكان والأملاك الحكومية.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 20 ربيع الآخر 1387ه.
  • الموافق 27 يوليه 1967م
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.