مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 م بشأن شؤون التخطيط والتنمية
نحـــن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف إلى الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 المشار إليه بند جديد نصه الاتى:
- ج- وزير الإسكان والأملاك الحكومية.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 20 ربيع الآخر 1387ه.
- الموافق 27 يوليه 1967م
- بأمر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء