مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 م بشأن شؤون التخطيط والتنمية

التاريخ: 5 مايو 2025

مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 م بشأن شؤون التخطيط والتنمية

نحـــن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يضاف إلى الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1963 المشار إليه بند جديد نصه الاتى:

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly