مرسوم ملکی بقانون بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية
7 نوفمبر 1959
- تاريخ: 7 نوفمبر 1959
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
نشر في
التشريعات الملغاة
مرسوم ملکی بقانون بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 64 و 101 من الدستور.
- وعلى المادتين 7 و 8 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 والمرسوم بقانون الصادر فى 24 سبتمبر سنة 1959.
- وعلى المرسوم بقانون الصادر في أول ديسمبر 1955 بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية.
- بعد أخذ رأى الولايات.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء
رسمنا ما هو آت
مادة 1
لأغراض انتخاب مجلس النواب تقسم البلاد إلى مناطق انتخابية وفقا لما هو وارد في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
وتقسم المناطق الانتخابية المذكورة الى دوائر انتخابية وفقا لما هو وارد في الجدول الثانى الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2
يلغى المرسوم بقانون الصادر في أول ديسمبر سنة 1955 بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 6 جمادى الأولى سنة 1379 هـ
- ادریس
- الموافق 7 نوفمبر سنة 1959م
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول – المناطق الانتخابية
المنطقة الانتخابية | الحدود | عدد الدوائر الانتخابية |
ولاية طرابلس | تشمل الحدود الإدارية لولاية طرابلس | 35 |
بنغازی | تشمل الحدود الخاصة بالدوائر الانتخابية الآتية: الشريف، وسیدی داود، والصابري، وساوق، والابيار، وتوكرة | 6 |
اجدابيا | تشمل الحدود الإدارية لبلدية اجدابيا، ومديريات جالو، واوجلة، وجخرة، والحوف، والهوارى، والطلاب وربيانة، وتازربو، واجدابيا، وسلطان، والزويتينة، والبريقة، وبشر، والعقيلة، ومراده، والحدود الادارية لناحية دار الأربعين. | 2 |
المرج | تشمل الحدود الإدارية لبلدية المرج، ومديريات طلميثة، والبياضة، وبطة، وقصر ليبيا، والحنية، والمرج، و جردس العبيد، تاكنس، فرزوغة. | 2 |
البيضاء | تشمل الحدود الإدارية لمديريات البيضاء، ومسة، وسلطنة، ومراوة، قندولة، وشحات، وسوسة، والفائدية، | 2 |
درنة | تشمل الحدود الخاصة بدائرتى مدينة درنة والقبة الانتخابيتين. | 2 |
طبرق | تشمل الحدود الخاصة بدائرة طبرق الانتخابية. | 1 |
فزان | تشمل الحدود الإدارية لولاية فزان. | 5 |
الجدول الثاني – الدوائر الانتخابية
المنطقة الانتخابية | الدائرة الانتخابية | رقم الدائرة | حدود الدائرة |
ولاية طرابلس | الدائرة الأولى | 1 | تشمل محلات باب البحر، و حومة غريان، وكوشة الصفار. |
الدائرة الثانية | 2 | تشمل حومة البلدية، وشارع أبي الخير وشارع الغربى. | |
الدائرة الثالثة | 3 | تشمل قرقارش، و باب عكارة و العزيزية، وشارع الصريم وأبي هريدة وشارع البي. | |
الدائرة الرابعة | 4 | تشمل باب بن غشير، وشارع بن عاشور، وشارع الزاوية. | |
الدائرة الخامسة | 5 | تشمل الظهرة، وشارع ميزران. | |
الدائرة السادسة | 6 | تشمل باب تاجوراء النوفليين، وشارع الشط، وزاوية الدهماني، والشارع الكبير. | |
سوق الجمعة المركز | 7 | تشمل القبائل الآتية: النوفليين، وأولاد الحاج، والرخصة، والسوالم، وأولاد المرغنى، والعمروص، وسرية العمروص، وعرادة، والمنصورة، وشرفة الملاحة، و قرود الحارات، والهجارسة، والحارات، وقرود الملاحة، وأولاد ذياب، والتجبيينوجامع القريو، و شط الهنشير، الهنشير. | |
عين زارة | 8 | تشمل القبائل الآتية: الحشان، وقرود الحشان، وأبوسليم، وزناتة، والحديدة، وغرارات، وتالبيغة، وأولاد أبو غرارة، وعرادة. | |
·قصر بن غشير | 9 | تشمل الحدود الادارية لقائمقامية بن غشير | |
تاجوراء | 10 | تشمل الحدود الادارية لقائمقامية تاجوراء | |
العزيزية | 11 | تشمل الحدود الإدارية لقائممقامية العزيزية | |
الزاوية | 12 | تشمل القبائل الآتية: أولاد الطويل، واولاد الحاج، وأولاد أبو عيشة، واولاد سلاف، و اولاد عبيد، واولاد عمارة، ورمحة، ورعية بكوش، ورعية جود دائم، وأولاد مسعود والزمامته، واولاد الواعر، وأولاد صقر، و اولاد سالم، وأصحاب بن مريم، وجميع القبائل بمديرية بدر الغنم | |
الزاوية الشمالية | 13 | وتشمل القبائل الآتية: أولاد صولة، ووسط دعيك، واولاد مريم، ودياة، وعوسبة، وأبو حميرة زاوية، ووسط على، والقمامدةو اولاد جربوع، والابشات، والإشراف، والكنارة، وأولاد سلامة وابو حميرة الحرشة واولاد عطا الله،، والحضارة و اولاد موسى والحرائكة، واولاد حوية، ورعية الصابرية، والقراوه | |
صرمان | 14 | تشمل الحدود الإدارية لمديرية صرمان. | |
صبراتة العجيلات | 15 | تشمل الحدود الادارية لقائمقامية صبراتة. | |
جنزور | 16 | تشمل الحدود الإدارية لقائممقامية جنزور. | |
زوارة عربان | 17 | تشمل الحدود الإدارية لمتصرفية زوارة. | |
المحجوب | 18 | تشمل حدود قبائل مديرية المحجوب. | |
قصر أحمد | 19 | تشمل القبائل الآتية: الكوافي، ويدر، ودكيران، ومعدان البرية، والهاملة، وملايطة و دبابسة، والكامبو، وصوادق، والعين واولاد سعد، وحرائكة، وميايسة، وندوة، وجدادعة، وأولاد وافي، وانصارات، وأولاد حامد، وأولاد جبران، وأعــادلة وروازق، ورشة والهيشنة، ومجاهيد، والهدايا، ودبابة، وبلاع، والعمامرة، وبقار، والحوامد· | |
الزروق | 20 | تشمل حدود القبائل الآتية: درادفة، ومقاوبة، ورملة، ودعكة، وسبايع، واطبيقات، وقرارة، ومقاصبة، ورأس على، والزروق، وقصر أحمد القبلى، وعباد، والبرانية، وقصر أحمد البحيري. | |
زليطن الشرقية | 21 | تحد من الناحية القبلية محدود متصرفية مصراتة، ومن الناحية الشرقية بالبحر، ومن الناحية البحرية بالدائرة الغربية، ومن الناحية الغربية محدود منطقة زليطن الادارية. | |
زليطن الغربية | 22 | تحد من الناحية القبلية بالدائرة الشرقية، ومن الناحية الشرقية بالبحر، ومن الناحية البحرية بوادى كعام، ومن الناحية الغربية بنهاية حدود منطقة زليطن الادارية. | |
سرت | 23 | تشمل الحدود الإدارية لمتصرفية سرت | |
ترهونة الشرقية | 24 | تشمل الحدود الإدارية لقبائل مديريات أولاد مسلم | |
ترهونة الغربية | 25 | تشمل الحدود الطبيعية للمديريات الثلاث: أولاد معروف، والحواتم، والدراهيب. | |
بني وليد | 26 | تشمل الحدود الإدارية لمتصرفية بنى وليد. | |
الخمس الشرقية | 27 | تشمل الحدود الإدارية لمديرية سوق الخميس. | |
الخمس الغربية | 28 | تشمل الحدود الإدارية لمديريتي الخمس و قصر خيار. | |
القصبات | 29 | تشمل الحدود الادارية لقائمقامية القصبات. | |
غريان الشرقية | 30 | تشمل الحدود الإدارية لمديريات: بنى داود، وبنى خليفة، والقواسم، والعربان. | |
غريان الغربية | 31 | تشمل الحدود الإدارية لمديريتي الاصابعة وككلة. | |
يفرن | 32 | تشمل الحدود الإدارية لمديريات يفرن، و الزنتان، والرياينة. | |
جادو | 33 | تشمل الحدود الإدارية لمديريات جادو، و الرحيبات، الرجبان. | |
نالوت | 34 | تشمل الحدود الإدارية لمديريات نالوت، ووازن، والحوش، والحرابة، وتيجى، وكاباو، و غدامس، ودرج، وسيناون. | |
مزدة | 35 | تشمل الحدود الإدارية لمديريات: قنطرار، و الزنتان، والمشاشية، وأولاد أبو سيف، والمقارحة. | |
بنغازی | الشريف | 36 | تشمل حدود مركزي الاقتراع الخاصين ببلدية بنغازي ومدرسة الأمير للبنين، وأولها حدوده كالآتى: شمالا الناحية الجنوبية لشارع أبو غولة، وجنوبا شارع عمرو بن العاص، وشرقا شارع المستشفى، وغربا شارع بحيح، وشارع الوحيشي.وثانيها حدوده كالاتى: شمالا الناحية الجنوبية لشارع عمر المختار، وجنوبا السيلوس، وشرقا المستشفيات وغربا الجسر العائم. |
سیدی داود | 37 | تشمل حدود مركزي الاقتراع الخاصين مدرسة البنين والملعب الأهلى.وأولها حدوده كالآتى: شمالا السيلوس وجنوبا ميدانالبركة وغربا الحسر وشرقا مفترق الطرق وثانيها حدوده، كالاتى: شمالا ميدان البركة وجنوبا قلعة الفويهات وغربا ثكنة موكاكاتا وشرقا الطريق الرئيسي. | |
الصابري | 38 | تشمل حدود مركزي الاقتراع الخاصين مدرسة الصابرى للبنين وبيت طلبة الجامعة وأولهما حدوده كالاتى: شمالا البحر وجنوبامفترق الطرق وغربا شارع المستشفى وشرقا حدود البلدية.وثانيها حدوده كالاتى: شمالا البحر، وجنوبا الناحية الثانية لشارع أبو غولة وغربا شارع المحيشي وشرقا شارع المستشفى. | |
سلوق | 39 | تشمل الحدود الإدارية لمديريات سلوق وجردينة و قمينس والمقرون. | |
الابيار | 40 | تشمل الحدود الإدارية لمديريات الابيار والرجمه والقوارشة. | |
توكرة | 41 | تشمل الحدود الإدارية لمديريات توكرة ود ريانة وسيدى خليفة والكويفية وبنينة. | |
اجدابيا | بلدية اجدابيا | 42 | تشمل الحدود الإدارية لبلدية اجدابيا ومديريات جالو واوجلة واجخرة والحوف والهوارى والطلاب وربيانة وتازربو. |
مديرية اجدابيا | 43 | تشمل الحدود الإدارية لمديريات اجدابيا و سلطان والزويتينة والبريقة وبشر والعقيلة و مراده وناحية دار الأربعين غرب اجدابيا. | |
المرج | بلدية المرج | 44 | تشمل الحدود الإدارية لبلدية المرج ومديريات طلميثة والبياضة وبطة وقصر ليبيا والحنية. |
مديرية المرج | 45 | تشمل الحدود الإدارية لمديريات المرج وجردس العبيد وتاكنس و فرزوغة. | |
البيضاء | البيضاء | 46 | تشمل الحدود الإدارية لمديريات البيضاء ومسة وسلطنة ومراوة و قندولة. |
شحات | 47 | تشمل الحدود الإدارية لمديريات شحات وسوسة والفائد. | |
درنة | مدينة درنة | 48 | تشمل الحدود الإدارية لمحلة المغار ومحلة الجبيلة والبلاد ومحلة أبو منصور. |
القبة | 49 | تشمل الحدود الإدارية لمديريات القبة والقيقب والبرق وعين مارة ورأس الهلال وأم الرزم ومرتوبة والتميمي. | |
طبرق | طبرق | 50 | تشمل الحدود الإدارية لمديريات عين الغزالة وكمبيوت وقصر الحدى والبردى والجغبوب وحدود مركزي الاقتراع الخاصين بمديرية طبرق و بمدرسة الضاحية.وأولها حدوده كالآتي: غربا سوق العجاج الى المرصص وشرقا من وادى بياض الى باب الزيتون.وثانيها حدوده كالآتي: المدينة الى وادى الصورة الى سوق العجاج جنوبا ثم الى وادى بياض شرقا. |
فران | سبها | 51 | تشمل الحدود الإدارية للمديريات الآتية: سبها، و البوانيس، والبندبية. |
الشاطيء | 52 | تشمل الحدود الإدارية للمديريات الآتية: براك، والحساونة والحساونة، وبرقن و برقن، وادري و المقارحة. | |
مرزق | 53 | تشمل الحدود الإدارية للمديريات الآتية: مرزق، وتراغن، وأم الأرانب، وزويلة، ووادي عتبة، و القطرون، والتبو. | |
غات | 54 | تشمل الحدود الإدارية للمديريات الآتية: غات، والبركت، والعوينات، وبنغساتن وادرافن، والغريفة. | |
الجفرة | 55 | تشمل الحدود الإدارية للمديريات الآتية: هون، وسوكنة، وودان، وزلة. |