Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية

7 نوفمبر 1959

مرسوم ملکی بقانون بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا ما هو آت

مادة 1

لأغراض انتخاب مجلس النواب تقسم البلاد إلى مناطق انتخابية وفقا لما هو وارد في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

وتقسم المناطق الانتخابية المذكورة الى دوائر انتخابية وفقا لما هو وارد في الجدول الثانى الملحق بهذا المرسوم.

مادة  2

يلغى المرسوم بقانون الصادر في أول ديسمبر سنة 1955 بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية.

مادة  3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 6 جمادى الأولى سنة 1379 هـ
  • ادریس
  • الموافق 7 نوفمبر سنة 1959م
  • عبد الحميد عطية الديباني
  •  وزير العدل
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  •  رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول – المناطق الانتخابية

المنطقة الانتخابيةالحدودعدد الدوائر الانتخابية
ولاية طرابلستشمل الحدود الإدارية لولاية طرابلس35
بنغازیتشمل الحدود الخاصة بالدوائر الانتخابية الآتية: الشريف، وسیدی داود، والصابري، وساوق، والابيار، وتوكرة6
اجدابياتشمل الحدود الإدارية لبلدية اجدابيا، ومديريات جالو، واوجلة، وجخرة، والحوف، والهوارى، والطلاب وربيانة، وتازربو، واجدابيا، وسلطان، والزويتينة، والبريقة، وبشر، والعقيلة، ومراده، والحدود الادارية لناحية دار الأربعين.2
المرجتشمل الحدود الإدارية لبلدية المرج، ومديريات طلميثة، والبياضة، وبطة، وقصر ليبيا، والحنية، والمرج، و جردس العبيد، تاكنس، فرزوغة.2
البيضاءتشمل الحدود الإدارية لمديريات البيضاء، ومسة، وسلطنة، ومراوة، قندولة، وشحات، وسوسة، والفائدية،2
درنةتشمل الحدود الخاصة بدائرتى مدينة درنة والقبة الانتخابيتين.2
طبرقتشمل الحدود الخاصة بدائرة طبرق الانتخابية.1
فزانتشمل الحدود الإدارية لولاية فزان.5

الجدول الثاني – الدوائر الانتخابية

المنطقة الانتخابيةالدائرة الانتخابيةرقم الدائرةحدود الدائرة
ولاية طرابلس الدائرة الأولى1تشمل محلات باب البحر، و حومة غريان، وكوشة الصفار.
الدائرة الثانية2تشمل حومة البلدية، وشارع أبي الخير وشارع الغربى.
الدائرة الثالثة3تشمل قرقارش، و باب عكارة و العزيزية، وشارع الصريم وأبي هريدة وشارع البي.
الدائرة الرابعة4تشمل باب بن غشير، وشارع بن عاشور، وشارع الزاوية.
الدائرة الخامسة5تشمل الظهرة، وشارع ميزران.
الدائرة السادسة6تشمل باب تاجوراء النوفليين، وشارع الشط، وزاوية الدهماني، والشارع الكبير.
سوق الجمعة المركز7تشمل القبائل الآتية: النوفليين، وأولاد الحاج، والرخصة، والسوالم، وأولاد المرغنى، والعمروص، وسرية العمروص، وعرادة، والمنصورة، وشرفة الملاحة، و قرود الحارات، والهجارسة، والحارات، وقرود الملاحة، وأولاد ذياب، والتجبيينوجامع القريو، و شط الهنشير، الهنشير.
عين زارة8تشمل القبائل الآتية: الحشان، وقرود الحشان، وأبوسليم، وزناتة، والحديدة، وغرارات، وتالبيغة، وأولاد أبو غرارة، وعرادة.
·قصر بن غشير9تشمل الحدود الادارية لقائمقامية بن غشير
تاجوراء10تشمل الحدود الادارية لقائمقامية تاجوراء
العزيزية11تشمل الحدود الإدارية لقائممقامية العزيزية
الزاوية12تشمل القبائل الآتية: أولاد الطويل، واولاد الحاج، وأولاد أبو عيشة، واولاد سلاف، و اولاد عبيد، واولاد عمارة، ورمحة، ورعية بكوش، ورعية جود دائم، وأولاد مسعود والزمامته، واولاد الواعر، وأولاد صقر، و اولاد سالم، وأصحاب بن مريم، وجميع القبائل بمديرية بدر الغنم
الزاوية الشمالية13وتشمل القبائل الآتية: أولاد صولة، ووسط دعيك، واولاد مريم، ودياة، وعوسبة، وأبو حميرة زاوية، ووسط على، والقمامدةو اولاد جربوع، والابشات، والإشراف، والكنارة، وأولاد سلامة وابو حميرة الحرشة واولاد عطا الله،، والحضارة و اولاد موسى والحرائكة، واولاد حوية، ورعية الصابرية، والقراوه
 صرمان14تشمل الحدود الإدارية لمديرية صرمان.
صبراتة العجيلات15تشمل الحدود الادارية لقائمقامية صبراتة.
جنزور16تشمل الحدود الإدارية لقائممقامية جنزور.
زوارة عربان17تشمل الحدود الإدارية لمتصرفية زوارة.
المحجوب18تشمل حدود قبائل مديرية المحجوب.
قصر أحمد19تشمل القبائل الآتية: الكوافي، ويدر، ودكيران، ومعدان البرية، والهاملة، وملايطة و دبابسة، والكامبو، وصوادق، والعين واولاد سعد، وحرائكة، وميايسة، وندوة، وجدادعة، وأولاد وافي، وانصارات، وأولاد حامد، وأولاد جبران، وأعــادلة وروازق، ورشة والهيشنة، ومجاهيد، والهدايا، ودبابة، وبلاع، والعمامرة، وبقار، والحوامد·
الزروق20تشمل حدود القبائل الآتية: درادفة، ومقاوبة، ورملة، ودعكة، وسبايع، واطبيقات، وقرارة، ومقاصبة، ورأس على، والزروق، وقصر أحمد القبلى، وعباد، والبرانية، وقصر أحمد البحيري.
زليطن الشرقية21تحد من الناحية القبلية محدود متصرفية مصراتة، ومن الناحية الشرقية بالبحر، ومن الناحية البحرية بالدائرة الغربية، ومن الناحية الغربية محدود منطقة زليطن الادارية.
زليطن الغربية22تحد من الناحية القبلية بالدائرة الشرقية، ومن الناحية الشرقية بالبحر، ومن الناحية البحرية بوادى كعام، ومن الناحية الغربية بنهاية حدود منطقة زليطن الادارية.
سرت23تشمل الحدود الإدارية لمتصرفية سرت
ترهونة الشرقية24تشمل الحدود الإدارية لقبائل مديريات أولاد مسلم
ترهونة الغربية25تشمل الحدود الطبيعية للمديريات الثلاث: أولاد معروف، والحواتم، والدراهيب.
بني وليد26تشمل الحدود الإدارية لمتصرفية بنى وليد.
الخمس الشرقية 27تشمل الحدود الإدارية لمديرية سوق الخميس.
الخمس الغربية28تشمل الحدود الإدارية لمديريتي الخمس و قصر خيار.
القصبات29تشمل الحدود الادارية لقائمقامية القصبات.
غريان الشرقية30تشمل الحدود الإدارية لمديريات: بنى داود، وبنى خليفة، والقواسم، والعربان.
غريان الغربية31تشمل الحدود الإدارية لمديريتي الاصابعة وككلة.
يفرن32تشمل الحدود الإدارية لمديريات يفرن، و الزنتان، والرياينة.
جادو33تشمل الحدود الإدارية لمديريات جادو، و الرحيبات، الرجبان.
نالوت34تشمل الحدود الإدارية لمديريات نالوت، ووازن، والحوش، والحرابة، وتيجى، وكاباو، و غدامس، ودرج، وسيناون.
مزدة35تشمل الحدود الإدارية لمديريات: قنطرار، و الزنتان، والمشاشية، وأولاد أبو سيف، والمقارحة.
بنغازیالشريف36تشمل حدود مركزي الاقتراع الخاصين ببلدية بنغازي ومدرسة الأمير للبنين، وأولها حدوده كالآتى: شمالا الناحية الجنوبية لشارع أبو غولة، وجنوبا شارع عمرو بن العاص، وشرقا شارع المستشفى، وغربا شارع بحيح، وشارع الوحيشي.وثانيها حدوده كالاتى: شمالا الناحية الجنوبية لشارع عمر المختار، وجنوبا السيلوس، وشرقا المستشفيات وغربا الجسر العائم.
سیدی داود37تشمل حدود مركزي الاقتراع الخاصين مدرسة البنين والملعب الأهلى.وأولها حدوده كالآتى: شمالا السيلوس وجنوبا ميدانالبركة وغربا الحسر وشرقا مفترق الطرق وثانيها حدوده، كالاتى: شمالا ميدان البركة وجنوبا قلعة الفويهات وغربا ثكنة موكاكاتا وشرقا الطريق الرئيسي.
الصابري38تشمل حدود مركزي الاقتراع الخاصين مدرسة الصابرى للبنين وبيت طلبة الجامعة وأولهما حدوده كالاتى: شمالا البحر وجنوبامفترق الطرق وغربا شارع المستشفى وشرقا حدود البلدية.وثانيها حدوده كالاتى: شمالا البحر، وجنوبا الناحية الثانية لشارع أبو غولة وغربا شارع المحيشي وشرقا شارع المستشفى.
سلوق39تشمل الحدود الإدارية لمديريات سلوق وجردينة و قمينس والمقرون.
الابيار40تشمل الحدود الإدارية لمديريات الابيار والرجمه والقوارشة.
توكرة41تشمل الحدود الإدارية لمديريات توكرة ود ريانة وسيدى خليفة والكويفية وبنينة.
اجدابيابلدية اجدابيا42تشمل الحدود الإدارية لبلدية اجدابيا ومديريات جالو واوجلة واجخرة والحوف والهوارى والطلاب وربيانة وتازربو.
مديرية اجدابيا 43تشمل الحدود الإدارية لمديريات اجدابيا و سلطان والزويتينة والبريقة وبشر والعقيلة و مراده وناحية دار الأربعين غرب اجدابيا.
المرجبلدية المرج44تشمل الحدود الإدارية لبلدية المرج ومديريات طلميثة والبياضة وبطة وقصر ليبيا والحنية.
مديرية المرج45تشمل الحدود الإدارية لمديريات المرج وجردس العبيد وتاكنس و فرزوغة.
البيضاءالبيضاء46تشمل الحدود الإدارية لمديريات البيضاء ومسة وسلطنة ومراوة و قندولة.
شحات47تشمل الحدود الإدارية لمديريات شحات وسوسة والفائد.
درنةمدينة درنة48تشمل الحدود الإدارية لمحلة المغار ومحلة الجبيلة والبلاد ومحلة أبو منصور.
القبة49تشمل الحدود الإدارية لمديريات القبة والقيقب والبرق وعين مارة ورأس الهلال وأم الرزم ومرتوبة والتميمي.
طبرقطبرق50تشمل الحدود الإدارية لمديريات عين الغزالة وكمبيوت وقصر الحدى والبردى والجغبوب وحدود مركزي الاقتراع الخاصين بمديرية طبرق و بمدرسة الضاحية.وأولها حدوده كالآتي: غربا سوق العجاج الى المرصص وشرقا من وادى بياض الى باب الزيتون.وثانيها حدوده كالآتي: المدينة الى وادى الصورة الى سوق العجاج جنوبا ثم الى وادى بياض شرقا.
فرانسبها51تشمل الحدود الإدارية للمديريات الآتية: سبها، و البوانيس، والبندبية.
الشاطيء52تشمل الحدود الإدارية للمديريات الآتية: براك، والحساونة والحساونة، وبرقن و برقن، وادري و المقارحة.
مرزق53تشمل الحدود الإدارية للمديريات الآتية: مرزق، وتراغن، وأم الأرانب، وزويلة، ووادي عتبة، و القطرون، والتبو.
غات54تشمل الحدود الإدارية للمديريات الآتية: غات، والبركت، والعوينات، وبنغساتن وادرافن، والغريفة.
الجفرة55تشمل الحدود الإدارية للمديريات الآتية: هون، وسوكنة، وودان، وزلة.