مرسوم ملکی بقانون بإعفاء سكان مدينة المرج من بعض الضرائب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
على المادتين 64 و 167 من الدستور.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو أت
مادة 1
يعفى سكان مدينة المرج من المبالغ المتأخرة عليهم من ضريبتي الدخل والأملاك حتى نهاية عام 1964 ، والتي استحقت عن نشاطهم بالمدينة المذكورة أو عقاراتهم فيها.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.