مرسوم ملکی بقانون بإعفاء سكان مدينة المرج من بعض الضرائب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع
- على المادتين 64 و 167 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو أت
مادة 1
يعفى سكان مدينة المرج من المبالغ المتأخرة عليهم من ضريبتي الدخل والأملاك حتى نهاية عام 1964 ، والتي استحقت عن نشاطهم بالمدينة المذكورة أو عقاراتهم فيها.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامر
- الموافق 7 سبتمبر 1965 م
- عمر الباروني
- وزير المالية
- 10 جمادى الأول 1385 هـ
- ادریس
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء