مرسوم ملکی بقانون بإعفاء سكان مدينة المرج من بعض الضرائب

التاريخ: 23 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون بإعفاء سكان مدينة المرج من بعض الضرائب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو أت

مادة 1 

يعفى سكان مدينة المرج من المبالغ المتأخرة عليهم من ضريبتي الدخل والأملاك حتى نهاية عام 1964 ، والتي استحقت عن نشاطهم بالمدينة المذكورة أو عقاراتهم فيها.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly