أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون العمل

5 ديسمبر 1957

مرسوم ملکی بقانون العمل

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة:

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 38 22 و 64 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المحتويات

الفصل الأول التعاريف ونطاق سريان القانون

تعريف

المادة 1

يقصد من الالفاظ والعبارات التالية فى هذا القانون المعاني الاتية إلا إذا دل النص على خلاف ذلك:

  • المؤسسة الخاضعة للقانون:
    • أية مؤسسة يعمل فيها عمال لحساب رب العمل ولا يقل مجموع عددهم عن الحد الادنى الذى تعينه اللوائح وتبين طريقة تحديده.
  • المؤسسة الموسمية:
    • كل مؤسسة يقتصر تسيير العمل فيها، باستثناء أعمال الصيانة والادارة على فصل او فصول معينة ولا يزيد ايام العمل فيها عادة على ستة أشهر في كل سنة.
  • الأجور:
    • كل مقابل للعمال يمكن احتسابه بالعملة ويدفع بناء على عقد عمل
  • الحدث:
    • كل شخص لا تقل سنه عن 12 سنة ولا تزيد على 16 سنة.
  • النزاع المهني:
    • كل نزاع بين ارباب العمل والعمال، أو بين عمال وعمال ويتعلق بالاستخدام او عدم الاستخدام، أو بظروف او شروط استخدام أشخاص سواء كانوا يعملون لدى رب العمل الذي يقع النزاع معه أم لا.
  • اضراب
    • التوقف عن العمل من قبل جماعة من العمال مستخدمين في مؤسسة أو أكثر بناء على اتفاق مشترك بينهم او تهديد سابق وذلك من جراء نزاع مهني.
  • إغلاق المؤسسة:
    • یعنی اغلاق محل العمل او الغاء العمل أو رفض رب العمل الاستمرار في استخدام أية جماعة من العمال من جراء نزاع مهني.
  • نقابة العمال:
    • كل جماعة دائمة او مؤقتة للعمال لا يقل عدد اعضائها عن خمسين ويكون هدفها الاهتمام والدفاع عن مصالح العمال.
  • منصوص عليها:
    • كل ما نص عليه بناء على لوائح تصدر طبقا لأحكام هذا القانون.
  • الوزير المسئول:
    • وزير المالية، أو أى وزير آخر قد تسند إليه المسئوليات الخاصة بشئون العمل المستقبل·

المادة 2

سريان القانون 

تسرى أحكام هذا القانوني على جميع الأشخاص الذين يعملون بمقتضى عقد عمل کتابی أو شفهي، باستثناء:

  • أ- أفراد الاسرة الذين يشتغلون في مؤسسة عائلية.
  • ب- الاشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو في الزراعة فيما عدا:
  1. الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها تصنيعا كليا أو جزئية.
  2. الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو اصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
  • ج- خدم المنازل.
  • د- الاشخاص الذين يشتغلون في أعمال الملاحة والصيد البحري الخاضعين لأحكام القانون البحري الليبي أو أي قانون خاص آخر.
  • ه- الموظفين المصنفين وغير المصنفين المعينين وفقا لاحكام قوانين الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

الفصل الثاني مدير ومفتشو العمل

المادة 3

مدير العمل 

تعيين الجهات المختصة في كل ولاية مديرا للعمل يكون مسئولا أمامها عن تنفيذ هذا القانون في الولاية ويعتبر مستشارا في كافة شئون العمل المتعلقة بتحسين حالة العمال ورفاهيتهم وتنمية العلاقات الطيبة بين أرباب العمل والعمال.

المادة 4

مفتشو العمل 

تعين الجهات المختصة في كل ولاية العدد اللازم من مفتشى العمل لتنفيذ أحكام هذا القانون ويعملون تحت إشراف ورقابة مدير العمل.

المادة 5

سلطات المفتش 

  1. مع مراعاة أحكام اللوائح يجوز لمدير و لمفتشي العمل، لتنفيذ أحكام هذا القانون: 
  • أ- دخول أية مؤسسة اثناء مواعيد العمل للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون.
  • ب- تفتيش امكنة العمل وفحص السجلات المنصوص عليها والقيام بالتحريات اللازمة.
  • ج- ممارسة السلطات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  1. ويكون لمدير ومفتشي العمل، صفة رجال الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون

المادة 6

الإخطار الذى يرسل إلى مدير العمل 

  1. على رب العمل قبل البدء في العمل في أية مؤسسة خاضعة لاحكام هذا القانون وفي أية مؤسسة موسمية عند حلول كل موسم، ان يرسل الى مدير العمل المختص اخطارا كتابيا بالبيانات التالية
  • أ- اسم المؤسسة و مكانها و تاریخ تاسيسها.
  • ب- العنوان الذي ترسل اليه المكاتبات المتعلقة بالمؤسسة.
  • ج- طبيعة العمل الذي تقوم به المؤسسة.
  • د- طبيعة ومقدار القوة التي تستخدم فيها·
  • ه- اسم الشخص المسئول مباشرة عن إدارة المؤسسة·
  • و- جميع البيانات الاخرى التي قد ينص علينا او التي يطلبها مدير العمل.
  1. وعلى المؤسسات القائمة وقت نفاذ هذا القانون والخاضعة لأحكامه ان ترسل الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
  2. يجب على رب العمل في حالة تغيير أحد البيانات الواردة في الفقرة الأولى من المادة أن يرسل إخطار كتابيا بذلك إلى مدير العمل خلال سبعة أيام من تاريخ هذا التغيير.

الفصل الثالث ادارات الاستخدام

المادة 7

تشغيل العمال 

  1. تنشأ في كل ولاية ادارة للاستخدام تقوم في جميع أنحاء الولاية بمساعدة أرباب العمل في انتقاء العمال، ومساعدة العمال للحصول على عمل، ولهذه الغاية تنص اللوائح على أن تقوم هذه الادارة بالأعمال التالية تحت إشراف ومراقبة مدير العمل في الولاية: 
  • أ- قيد أسماء المتعطلين عن العمل مع بيان مؤهلاتهم المهنية و خدمتهم السابقة ورغبات كل منهم
  • ب- الحصول من أرباب العمل على المعلومات المتعلقة بالأماكن الخالية.
  • ج- ارسال أصحاب الطلبات الملائمين إلى الأماكن الخالية لاستخدامهم.
  • د- معاونة المتعطلين عن العمل وإرشادهم فيما يختص بالتدريب المهني وإعادة التدريب لتسهيل شغلهم للأماكن الخالية.
  • ه- تسهيل نقل العمال من مهنة إلى اخرى ومن منطقة الى اخرى بقصد توفير العمل.
  • و- القيام بجميع الواجبات الأخرى التى قد يصدر مدير العمل تعليماته للقيام بها.
  1. ويجوز أن تنص اللوائح عند الضرورة بالاضافة الى الأحكام الواردة في المادة الأولى على ألا يتم تشغيل العمال إلا عن طريق مكاتب التخديم وحدها، وذلك في حالة مهنة معينة او مؤسسات معينة، أو فيما يتعلق بعمل معين أو فئة معينة من العمال، كما يجوز أن تنص اللوائح- وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء- على تحديد حد أدنى لنسبة العمال الليبيين ولمجموع ما يتقاضونه من أجور في مؤسسات معينة.

الفصل الرابع التدريب المهني

المادة 8

عقد التدريب المهني 

  1. يجوز للأب أو للأم فى حالة وفاته، أو للوصي بالنسبة للأحداث، إبرام عقد مكتوب للتدريب المهنى يلحق بموجبه الحدث تحت التمرين بخدمة رب عمل يقوم بتدريب بنفسه أو بواسطة مدرب، على القيام بمهمة أو بعمل معين خلال مدة محددة·
  2. يجوز لكل شخص يبلغ من العمر ست عشرة سنة فأكثر أن يبرم عقدا خاصا بالتدريب المهنى.
  3. يجب أن يبرم عقد التدريب المهني طبقا للشروط التي تنص عليها اللوائح وأن يخطر به مدير العمل خلال أسبوع من تاريخ إبرامه.

الفصل الخامس عقود العمل الفردية

المادة 9

التعريف 

  1. عقد العمل الفردى هو عقد يبرم بين رب العمل والعامل لتحديد ظروف وشروط العمل يتعهد العامل بموجبه أن يعمل تحت إدارة رب العمل أو إشرافه.
  2. إذا أبرم العقد مقاول من الباطن بالنيابة أو لحساب رب العمل اعتبر المقاول من الباطن ورب العمل مسئولان بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها هذا القانون.
  3. لا يمنع تغيير رب العمل فى المؤسسة من بقاء عقد العمل نافذا.

ويعتبر رب العمل القديم ورب العمل الجديد في هذه الحالة مسئولان بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد خلال الستة أشهر التالية لتغيير رب العمل وبعد انقضاء هذه المدة يعتبر رب العمل الجديد هو المسئول وحده الا اذا اتفق على عكس ذلك.

المادة- 10

انهاء العقد 

يمكن إنهاء عقد العمل من قبل رب العمل أو العامل بعد اعطاء انذار قانوني ويعني الانذار في هذه الحالة الفترة بين دفع الأجور، على أنه فى حالة العامل الذي تدفع اجوره على أساس القطعة أو الساعة أو اليوم، وامضى فى خدمة نفس رب العمل بصورة مستمرة مدة لا تقل عن اربعة اسابيع يعنى الإنذار القانونى فى هذه الحالة اسبوعا واحدا.وإذا زادت مدة الخدمة عن سنة أصبحت مدة الانذار اسبوعين.

المادة 11

التسريح

  1. لا يجوز لرب العمل فصل اى عامل بدون الإنذار القانوني أو التعويض عن مدته ولا يمكن لأي عامل أن يترك عمله بدون الإنذار القانوني، إلا إذا استدعت ذلك أسباب معقولة في كلتا الحالتين.
  2. ويكون تقدير التعويض عن مدة الإنذار بالنسبة للعامل الذي يعمل بالقطعة على أساس متوسط الأجر الذي حصل عليه خلال الشهر السابق لفسخ العقد.

المادة 12

الفصل التعسفي

  1. أ- للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى مدير العمل الذي يقع في دائرته محل العمل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل وذلك بكتاب موصى عليه ويتخذ مدير العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا لم تتم التسوية تعين على مدير العمل أن يحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ تقديمه إلى قاضي الامور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل وتكون الاحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وملاحظات مدير العمل.
  • ب- وعلى قلم كتاب المحكمة ان يقوم خلال ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ فى ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الاحالة وبخطر بها العامل وصاحب العمل ومدير العمل ويرافق الأخطار صورة من مذكرة مدير العمل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه.
  • ج- وعلى القاضي أن يفصل فى طلب وقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه غير قابل للاستئناف، فإذا أمر بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل فى الوقت ذاته بأداء أجور العامل اليه من تاريخ فصله، وعلى القاضى أن يحيل القضية الى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل.وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض ان كان له محل وذلك على وجه السرعة وبدون رسوم قضائية خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة وتراعي المحكمة عند الفصل فى الموضوع استنزال ما استولى عليه العامل تنفيذا لحكم قاضي الأمور مستعجلة.
  • د- و تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يختص ب استئناف الأحكام الصادرة في الموضوع ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام وعلى المحكمة أن تفصل فيه على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة.
  1. يعاقب كل من امتنع من أصحاب العمل عن تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل أو حكم محكمة الموضوع باعادة العامل المفصول الى عمله المشار إليه في الفقرة السابقة بغرامة قدرها خمسون جنيها.

وتتعدد العقوبات بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الامتناع عن تنفيذ الحكم.

  1. إذا كان فسخ العقد صادرا من جانب رب العمل دون إنذار قانوني ودون أسباب معقولة يكون للعامل علاوة عن التعويض المعطى له طبقا للمادة السابقة الحق في الحصول على مكافأة معادلة لأجر اسبوعين عن كل سنة من سنى الخدمة المستمرة على أساس أجرة الشهر الأخير بحيث لا يتجاوز مجموع المكافأة المذكورة أجر ثمانية عشر شهرا.
  2. اذا كان الاجر محددا بالمهمة أو القطعة تحسب المكافأة المعادلة لأجر اسبوعين على أساس جزء واحد من اثني عشر جزءا من مجموع الاجور التي حصل عليها العامل خلال الستة أشهر السابقة لفسخ العقد.

الفصل السادس عقود العمل المشتركة

المادة 13

التعريف 

  1. عقد العمل المشترك هو اتفاق يتعلق بظروف وشروط العمل يبرم بين: 
  • أ- نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو ممثلي العمال المعترف بهم قانونا في حالة عدم وجود نقابة وبين:
  • ب- رب عمل أو أكثر أو هيئة لأرباب العمل.
  1. يعتبر عقد العمل المشترك ملزما لموقعيه ولجميع الأشخاص الذين ابرم نيابة عنهم ويجوز أن ينص فيه على أنه لا يمكن لأحد الطرفين إنهاء العمل به قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إنذار الطرف الآخر ومدير العمل كتابة.
  2. يرسل الطرفان المتعاقدان الى مدير العمل في الولاية نسخة معتمدة من العقد خلال أسبوع من تاريخ إبرامه.

المادة 14

السريان 

  1. يعتبر عقد العمل المشترك- ساريا على جميع عمال المؤسسة الذين يشتغلون في نفس درجة أو فئة العمال الذين أبرموا العقد ما لم ينص العقد على غير ذلك.
  2. إذا كان عقد العمل المشترك ساريا على غالبية أرباب العمل في منطقة معينة أو حرفة او مهنة يجوز لمدير العمل اذا طلب الطرفان ذلك أن يجعل جميع نصوصه أو بعضها سارية على باقى العمال في تلك المنطقة او الحرفة او المهنة.

الفصل السابع الحد الأدنى للأجور

المادة 15

المجلس الاستشاري للأجور

  1. للسلطات المختصة في الولاية، وفقا لنصوص اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون أن تعين مجلسا استشاريا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالأجور بصورة عامة أو في الحالات الخاصة، على شرط أن يتساوى عدد ممثلي أرباب العمل مع عدد ممثلي العمال في هذا المجلس 
  2. للسلطات المختصة في الولاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى المنصوص عليه في الفقرة السابقة وموافقة الوزير المسئول ووفقا لنصوص اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون أن تعين حدا أدنى للأجور يدفع للعمال في الولاية او في اية منطقة معينة وذلك بصورة عامة او فيما يتعلق بمهنة أو فئة معينة من العمال.
  3. مع مراعاة أحكام اللوائح، يعاقب كل رب عمل يدفع للعمال أجرا يقل عن الحد الادنى للاجور المحددة طبقا للفقرة السابقة بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات عن كل حالة.

الفصل الثامن حماية الأجور

المادة 16

دفع الأجور والغرامات والاستقطاعات

  1. على رب العمل أن يدفع خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقه بدون خصم اي مبلغ سوی هو ما مسموح به قانونا.ولا يجوز أن تزيد فترة دفع الأجور على شهر واحد.
  2. لا يجوز توقيع غرامة على العمال إلا وفقا لإعلان منشور داخل محل العمل ويحدد الإعلان كل فعل معاقب على ارتكابه بغرامة ومقدار هذه الغرامة ويجب إعطاء العامل فرصة للدفاع عن نفسه قبل توقيع الغرامة.ويحظر على رب العمل توقيع غرامات تزيد قيمتها على خمسة في المائة من مجموع الأجر المستحق خلال الشهر الذي وقعت فيه المخالفة وتنقطع الغرامة من أجر الفترة التى حدث الذنب خلالها أو من أجر الفترة التالية مباشرة ويجب قيد غرامات العمل في سجل خاص ينص عليه، وعلى رب العمل بالاتفاق مع ممثلى عمال المؤسسة ان يخصص الغرامات المقتطعة فيما يعود بالنفع عليهم.
  3. يسمح بالاستقطاعات التالية من الأجور بالشروط وفي الأحوال المنصوص عليها: 
  • أ- الاستقطاعات الخاصة باسترداد السلفيات او بتسوية الاجور.
  • ب- الاستقطاعات الخاصة بضريبة الدخل وباشتراكات العمال الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
  • ج- الاستقطاعات الخاصة بتنفيذ حكم قضائى أو أوامر السلطة المختصة بإصدار مثل هذا الحكم مع مراعاة ما هو منصوص عليه قانونا.
  • د- الاستقطاعات للتغيب عن العمل.
  • ه- الاستقطاعات الخاصة باجر السكن الذي يوفره رب العمل للعمال أو نحو ذلك الخدمات والتسهيلات مع مراعاة النسب والمقادير التي تحددها اللوائح في هذا الشأن.
  • و- الاستقطاعات المنصوص عليها بموجب عقد العمل المشترك.
  1. لا يجوز لرب العمل أن يسترد ما دفعه من النقود للعامل كمقدم للأجر قبل ابتداء الخدمة الا من المستحق للعامل من أجره عن الشهرين الأولين ولا يجوز أن يستقطع اى مبلغ نظير مصاريف الانتقال التي يتكبدها رب العمل، ويمكن السماح باستيراد السلفيات من الأجور بعد ابتداء العمل دون أن تؤخذ عنها اية فائدة، وبشكل لا يمكن معه استقطاع أكثر من 10 في المائة من مجموع الأجور الواجب دفعها بالنسبة لأية فترة.

المادة 17

المخالفات

يعاقب رب العمل الذي يخالف أحكام هذا الفصل أو اللوائح الصادرة بموجبه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها عن كل مخالفة.

الفصل التاسع

المادة 18

حماية صحة وسلامة ورفاهية العمال

اللوائح

تحدد اللوائح الشروط اللازمة لحماية صحة وسلامة ورفاهية العمال في المؤسسات الخاضعة للقانون وغيرها.

المادة 19

حوادث العمل

على رب العمل أن يخطر مدير العمل كتابة على النموذج المنصوص عليه باى حادث عمل يقع في مؤسسته سواء كانت خاضعة للقانون أم لا، إذا انتج عن الحادث وفاة العامل، أو جرح يستدعى توقفه عن العمل وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ وقوع الحادث.

المادة 20

المخالفات

يعاقب رب العمل الذي يخالف احكام هذا الفصل او اللوائح الصادرة بموجبه، بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها عن كل مخالفة.

الفصل العاشر أ- ساعات العمل والإجازات والعطلة الأسبوعية

المادة 21

ساعات العمل

يجب ألا تتجاوز ساعات العمل لأي عامل ثمان ساعات في اليوم ولا تزيد على ثمان واربعين ساعة في الأسبوع.وذلك مع مراعاة ما يلى:

  1. يجب ألا يشتغل الحدث اكثر من خمس ساعات في اليوم ولا اكثر من ثلاثين ساعة في الأسبوع ولا يجوز بأى حال أن تشتغل المرأة العاملة أكثر من 48 ساعة في الأسبوع بما في ذلك ساعات العمل الإضافية.
  2. لكل عامل الحق في يوم منتظم للراحة الأسبوعية بأجر، يراعى ان يكون يوم الجمعة واذا اشتغل العامل في يوم راحته الأسبوعية المنتظم يجب أن يعطى يوم راحة آخر خلال الثلاثة الايام التالية او ان يدفع له ضعف أجره العادي في الساعة عن كل ساعة يشتغلها خلال يوم راحته·
  3. إذا كانت ساعات العمل اليومى تزيد على ست ساعات، يجب أن يعطى العامل فترة او فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة على أن تنظم فترات الراحة بحيث لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متتالية·
  4. تحدد مدد العمل بما فيها فترات الراحة بحيث تكون مجزأة خلال 12 ساعة على الأكثر في اليوم الواحد
  5. يجوز لرب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية، زيادة عن الحد الاقصى المقرر قانونا، ساعة على ألا تتجاوز ساعات العمل الاضافى ثلاث ساعات في اليوم واثنى عشر في الأسبوع.وان يدفع للعامل عن كل ساعة اضافية يشتغلها أجرا يعادل مرة ونصف اجره المعتاد.
  6. يجب على رب العمل أن يحتفظ بسجل طبقا للنموذج الذي تحدده اللوائح لتسجيل جميع ساعات العمل الإضافية التي يشتغلها عمال مؤسسته والمبالغ التي دفعت أجرا لها.
  7. يجوز أن تنص اللوائح على عدم تطبيق أحكام هذه المادة على العمال الذين يشغلون مراكز اشراف او ادارة او مراكز سرية او خاصة او على المؤسسات في الحالات المستعجلة أو في الطوارئ.
  8. في تطبيق أحكام هذه المادة:
  • أ- اسبوع يعنى سبعة أيام تلى يوم الراحة الأسبوعية مباشرة.
  • ب- يعتبر العامل كما لو كان قد اشتغل الحد الاقصى لساعات العمل اليومية المقررة قانونا بالنسبة لاى يوم عطلة رسمية بمقتضى القانون ولا يحسب يوم الراحة الأسبوعية ضمن ساعات العمل الاسبوعية.
  • ج- لا يؤخذ في حساب ساعات العمل اليومية او الاسبوعية فترة او فترات الراحة المنصوص عليها في الفقرة «3».

المادة 22

الاستخدام المزدوج

يمنع الاستخدام المزدوج إلا في الحالات التي ينص عليها.

المادة 23

الاجازة السنوية 

لكل عامل الحق في إجازة سنوية، على أساس اجازة يوم واحد عن كل شهر يقضيه في خدمة نفس رب العمل، يضاف إليها يوم واحد بأجر بعد كل فترة ستة أشهر من هذه الخدمة المستمرة ولا يستطيع العامل القيام بالإجازة إلا بعد مضى سنة كاملة له في العمل ما لم يسمح رب العمل بذلك مع مراعاة ما يلى:

  1. في حالة الحدث تكون الإجازة يوما ونصف عن كل شهر وواحد وعشرين يوما في السنة.
  2. يحتسب يوم الراحة الأسبوعية ضمن ايام الاجازة وتستثنى منها أيام العطلات الرسمية الأخرى.
  3. إذا فصل العامل بعد إنذاره قانونا أو بعد تعويضه عن هذا الانذار، او اذا ترك العمل بعد إنذاره رب العمل قانونا فيدفع له اجر عن أيام الإجازات التي يستحقها.
  4. يدفع للعامل عن كل يوم من ايام اجازته السنوية:
  • أ- اجر يعادل متوسط أجره اليومى العادى خلال الاسبوع السابق لابتداء الاجازة.
  • ب- إذا كان العامل يعمل بالمهنة او القطعة فيدفع له اجر يعادل متوسط اليومي خلال الأسبوعين السابقين للإجازة مباشرة.

 ويجب ان يدفع المبلغ المستحق للعامل قبل بدء الاجازة.

  • ب- استخدام النساء والأطفال

المادة 24

الأعمال الخطرة

لا تستخدم المرأة أو الحدث في الأعمال التي تنص اللوائح على أنها خطرة بشكل عام أو على أنها خطرة بالنسبة لأي منهما.

المادة 25

العمل الليلي

لا يجوز استخدام المرأة أو الحدث فيما بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا إلا في الأعمال التي ينص عليها وذلك بالنسبة للنساء فقط.

المادة 26

أحكام خاصة باستخدام الأحداث

  1. يمنع استخدام الحدث الذي يقل سنه عن اثنى عشر سنة في أية مؤسسة خاضعة للقانون أو غيرها وإذا لم يكن لدى الحدث أية وثيقة يعتمد عليها في تحديد سنه وجب تقدير هذا السن بواسطة الطبيب الحكومي.
  2. لا يستخدم الحدث في مؤسسة خاضعة لهذا القانون إلا إذا كان لديه شهادة من طبيب حكومي تدل على لياقته من الوجهة الصحية للعمل في هذه المؤسسة.
  3. ويجب على رب العمل أن يحتفظ بجميع البيانات التي قد ينص عليها بالنسبة لكل حدث يشتغل في مؤسسة خاضعة للقانون.
  4. لا يجوز تشغيل الحدث في أية مؤسسة إذا كان قد اشتغل في نفس اليوم في مؤسسة أخرى.
  5. يتم الحصول على الشهادات المتعلقة بالسن واللياقة الصحية التي ورد ذكرها في هذه المادة وفقا للإجراءات التي ينص عليها.
  • ج- سجل العمال

المادة 27

بيان السجل

يحتفظ رب العمل في كل مؤسسة خاضعة لهذا القانون بسجلات خاصة لعماله من الرجال والنساء والأحداث تبين:

  1. اسم وعنوان العامل، وفى حالة الحدث تاريخ ميلاده.
  2. طبيعة عمله.
  3. القسم الذى يعمل فيه أو المجموعة التي يعمل بها أو أية تفصيلات ملائمة لوضعه في هذه الناحية.
  4. جميع البيانات الأخرى التي قد ينص عليها في اللوائح التي تصدر لهذا الغرض من الوزير المسؤول.

المادة 28

المخالفات

أية مخالفة لأحكام هذا الفصل أو لأحكام اللوائح الصادرة بمقتضاه يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها عن كل مخالفة.

الفصل الحادي عشر نقابات العمال ومنازعات العمل أ- نقابات العمال

المادة 29

مكتب تسجيل نقابات العمال

  1. ينشأ في الوزارة المختصة بشئون العمل بالحكومة الاتحادية مكتب لتسجيل نقابات العمال ويعد بهذا المكتب سجل خاص لأغراض التسجيل وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
  2. ترسل طلبات التسجيل على النماذج المنصوص عليها، الى مدير العمل في الولاية التي تطلب النقابة ممارسة نشاطها فيها بعد تسجيلها، وترسل نسخة من طلب التسجيل إلى مكتب التسجيل في نفس الوقت.
  3. يحيل مدير العمل طلب التسجيل بعد استلامه الى مكتب التسجيل في اسرع وقت مع ملاحظاته وتوصياته.
  4. عندما يتم التسجيل يحيل مكتب التسجيل الى مدير العمل بالولاية التي يوجد فيها مكتب نسخة مصدق عليها من نظام النقابة النقابة المراد تسجيلها، شهادة تسجيل معتمدة مع الاساسي لتسليمها الى النقابة صاحبة الشأن كما يرسل مكتب التسجيل صورا من الشهادات المذكورة الى مدير العمل للاحتفاظ بها.
  5. وإذا كان طلب التسجيل، وفقا لاحكام الفقرة السابقة، قد احيل الى اكثر من مدير للعمل يرسل مكتب التسجيل نسخا من الشهادات المذكورة إلى كل مدير عمل تمارس النقابة نشاطا في الولاية التابع لها.

المادة 30

النقابات المسجلة

  1. لا تعتبر نقابة للعمال إلا النقابات التي سجلت طبقا لأحكام هذا القانون وعلى النقابات المسجلة قبل العمل بهذا القانون أن تعيد تسجيلها طبقا لأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
  2. يوقع طلب التسجيل عشرة اعضاء على الاقل من النقابة المراد تسجيلها ويرفق بالطلب نسخة من مشروع النظام الأساسي للنقابة موقعا عليها من نفس الأعضاء.
  3. لا يتم التسجيل إلا بعد الموافقة على النظام الأساسي للنقابة وفقا لاحكام هذا القانون وتتبع في شأن اى تعديل فى النظام الأساسي للنقابة الإجراءات الواجب اتباعها في شأن تسجيل النظام نفسه.

المادة 31

النظام الأساسي للنقابة

  • أ- يجب أن ينص النظام الأساسي للنقابة على الأمور التالية
  1. اسم النقابة وعنوان مقرها الرئيسي.
  2. الاغراض التي انشئت من اجلها·
  3. شروط القبول لعضوية النقابة وعدد الأعضاء الفخريين الذين يجوز قبولهم.
  4. إعداد کشف بأسماء أعضاء النقابة وحق كل عضو في النقابة في الاطلاع عليه.
  5. انتهاء مدة العضوية.
  6. إدارة شئون وممتلكات النقابة بما في ذلك تعيين وعزل الموظفين وأعضاء مجلس الادارة وصيانة ممتلكات النقابة ومراجعة سجلاتها وحساباتها، وحق أعضاء النقابة في التفتيش على السجلات والاطلاع على الحسابات.
  7. سلطات الأعضاء في النقابة وكيفية ممارستها عن طريق الاجتماعات العامة او الخاصة او اجتماعات التفويض، او عن اى طريق اخر حسب الأحوال.
  8. كيفية إصدار قرارات النقابة.
  9. الشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة للأعضاء بموجب النظام الأساسي للنقابة وشروط توقيع الغرامات والجزاءات على الأعضاء.
  10. الإجراءات في حالات المنازعات المهنية.
  11. كيفية تعديل النظام الأساسي.
  12. كيفية حل النقابة وتوزيع أموالها.
  • ب- لا يجوز لاى شخص ليس عضوا عاملا أو عضوا فخريا في النقابة أن يعين كموظف في النقابة، ولا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الفخريين على ثلث عدد موظفى النقابة كما لا يجوز أن يمثلوا في مجلس الادارة بأكثر من ثلث الاعضاء.

المادة 32

بيانات التسجيل

  1. يجوز لمكتب التسجيل عن طريق مدير العمل استيفاء ما يراه ناقصا او غامضا البيانات اللازمة للتسجيل او تعديل بعض هذه البيانات ويجوز الامتناع عن التسجيل لحين تقديم البيانات او اجراء التعديل المطلوب.
  2. إذا كان اسم النقابة الوارد في طلب التسجيل مماثلا لاسم نقابة اخرى او كان مشابها له بحيث يرى مكتب التسجيل أنه من الجائز حصول لبس بين النقابتين وجب على مكتب التسجيل ان يطلب تغيير اسم النقابة.

المادة 33

إدراج النقابة في السجل

إذا استوفت النقابة جميع شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادر بموجبه يقوم مكتب التسجيل في أقرب وقت ممكن بإدراج اسم النقابة والبيانات الخاصة بها في السجل المعد لهذا الغرض 

المادة 34

الموافقة على النظام الأساسي

اذا مرت ثلاثة أشهر من استلام مكتب التسجيل لطلب التسجيل دون اتخاذ أي قرار بشأنه اعتبر ذلك بمثابة الموافقة على النظام الأساسي ويجب على مكتب التسجيل في هذه الحالة إدراج النقابة في سجل النقابات

المادة 35

حل النقابة

يلغى تسجيل النقابة عند حلها.

المادة 36

الطعن في قرار التسجيل

يجوز الطعن في القرار الصادر برفض تسجيل النقابة أمام المحكمة العليا الاتحادية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار برفض التسجيل.

المادة 37

الشخصية الاعتبارية للنقابة

لكل نقابة عمال الشخصية الاعتبارية تحت الاسم الذي سجلت به.

المادة 38

صرف أموال النقابة

يجوز صرف أموال النقابة في جميع الأغراض المشروعة وعلى الأخص فيما يلى:

  1. دفع نفقات إدارة النقابة.
  2. دفع مصاريف الدعاوى القانونية الخاصة بالدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها.
  3. النفقات اللازمة للسير فى إجراءات المنازعات المهنية الخاصة بالنقابات أو بأي عضو من اعضائها.
  4. تعويض الأعضاء عن الخسارة الناشئة عن المنازعات المهنية.
  5. اعانة الاعضاء او الاشخاص الذين يعولهم الاعضاء في حالة الموت أو الشيخوخة أو الامراض او الاصابات او البطالة التي تحدث للاعضاء.
  6. توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والدينية للأعضاء ولعائلاتهم.
  7. نفقات المطبوعات الخاصة بالدفاع عن مصالح النقابة وأهدافها.

المادة 39

اتحادات نقابات العمال

لنقابات العمال تکوین اتحادات أو اتحادات عامة للدفاع عن المصالح المشتركة التي تهمها ولا اتحادات النقابات او الاتحادات العامة المذكورة الحق فى الانضمام إلى المنظمات الدولية للعمال بعد موافقة الوزير المسئول.

المادة 40

الاشتراك في نقابات العمال

لا يجوز لرب العمل أن يطلب من العامل عدم الاشتراك في نقابة عمال أو أن يكلفه بالاستقالة من عضوية النقابة أو أن يفصله من العمل أو يضطهده بسبب اشتراكه في العضوية أو مساهمته في نشاط النقابة خارج ساعات العمل أو أثناء ساعات العمل بناء على تصريح منه بذلك ويعاقب على الفصل أو الاضطهاد في هذه الحالة بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها·

المادة 41

النقابات والجمعيات غير المشروعة

مع عدم التقيد بأحكام أي قانون آخر لا يجوز اعتبار إحدى نقابات العمال جمعية غير مشروعة بدعوى أن من بين اغراضها تقييد المهنة.

المادة 42

حل النقابة

  1. للسلطة المختصة في الولاية بعد موافقة الوزير المسئول أن تطلب إلى المحكمة الابتدائية في الولاية التي يقع فيها مقر النقابة الرئيسي، الحكم بحل النقابة وذلك في حالة مخالفتها لأحكام هذا القانون أو لمزاولتها نشاطا غير مشروع.
  2. ويجوز للسلطة المختصة بعد موافقة الوزير المسئول أن تقرر وقف نشاط النقابة كليا أو جزئيا الى ان تبت المحكمة في أمر الحل.

المادة 43

بیان إيرادات ومصروفات النقابة

يجب ان يرسل الى مدير العمل المختص، ولمكتب التسجيل في ميعاد أقصاه أول أبريل من كل سنة بيانا عاما مراجعا بالكيفية المنصوص عليها عن الإيرادات والمصروفات وعن ممتلكات وديون النقابة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر السابق مباشرة للتاريخ المذكور.ويرسل مع البيان اخطار عن كل تغيير حدث خلال العام المذكور بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.

ويجوز لمدير العمل أن يطلب ايضاحات اضافية للتحقيق من صحة البيان الخاص بممتلكات وديون النقابة.

المادة 44

المخالفات

  1. إذا ارتكبت النقابة أية مخالفة خاصة بالاخطارات والبيانات والمستندات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة استنادا إليه تعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات·
  2. كل شخص قدم عمدا او تسبب في تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو مضللة الى مدير العمل فيما يتعلق بالأمور الواردة في نظام النقابة الاساسى او الخاصة بالبيانات او الحسابات أو المستندات الأخرى التى يجب تقديمها إلى مدير العمل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها او باحدى العقوبتين.
  3. كل شخص تعمد الغش بإعطاء نسخة غير صحيحة من نظام النقابة الاساسي او من التعديلات الطارئة عليه الى عضو في النقابة او الى شخص ينوى الانضمام الى النقابة مع علمه بعدم صحتها أو عدم نفاذها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات او باحدى العقوبتين.
  • ب- منازعات العمل،

المادة 45

موظفو التوفيق

  1. تعيين السلطات المختصة في كل ولاية موظفين للتوفيق يعملون على تنمية العلاقات الودية بين أرباب العمل والعمال عند وقوع المنازعات المهنية أو عند احتمال وقوعها.
  2. يجوز تعيين موظف التوفيق لمنطقة محدودة أو لصناعات خاصة في منطقة معينة أو لصناعة معينة أو أكثر.

المادة 46

مجلس التوفيق

  1. تعيين السلطات المختصة في كل ولاية اذا اقتضى الامر مجلسا للتوفيق تكون مهمته تولى السعي لتسوية الخلافات المهنية.
  2. يتكون مجلس التوفيق من رئيس محايد و عضوين أو اكثر يمثلون ارباب العمل والعمال مع مراعاة تساوي عدد هؤلاء الممثلين وتعيينهم بالتشاور مع هيئات أرباب العمل والعمال.

المادة 47

مجلس التحكيم المهنى

تشكل في كل ولاية هيئة تحكيم مهنية للفصل في المنازعات المهنية طبقا لأحكام هذا القانون وتؤلف هيئة التحكيم المهنية من ثلاث قضاة يكونون دائرة من دوائر محكمة الاستئناف وتحدد الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف اعضاءها في بداية كل سنة قضائية.

المادة 48

سلطات موظفى التوفيق ومجالس التوفيق وهيئات التحكيم،

مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب على موظفي التوفيق ومجالس التوفيق وهيئات التحكيم اتباع الإجراءات التي تنص عليها اللوائح ويطبق قانون المرافعات في الحالات التي لا تتناولها اللوائح.

المادة 49

التوفيق في منازعات العمل

  1. إذا وقع نزاع خاص بالعمل أو كان هناك احتمال وقوع نزاع وجب على موظف التوفيق ان يدعو الطرفين للمفاوضة بغية عقد اتفاق مشترك لتنظيم أحوال العمل وشروط الاستخدام وازالة النزاع او تسويته.
  2. إذا لم يمكن الوصول الى تسوية النزاع وجب على موظف التوفيق خلال عشرة أيام من تاريخ بدء النزاع أو قبل ذلك إذا اقتنع بان المفاوضات التي بدأت لن تؤدي الى تسوية النزاع أن يرسل تقريرا كاملا الى مدير العمل عن الوقائع والأسباب التي يرى أنها قد أدت إلى عدم إمكان تسوية النزاع.
  3. في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر النزاع الخاص بالعمل مبتدئا من تاريخ إخطار أحد طرفي النزاع مدير العمل بهذا النزاع.

المادة 50

احالة المنازعات الى مجالس التوفيق او هيئات التحكيم

  1. إذا لم يمكن الوصول الى تسوية النزاع وقام موظف التوفيق بتقديم تقريره بهذا المعنى أحال مدير العمل بالاتفاق مع الطرفين النزاع اما الى مجلس التوفيق للوصول إلى تسوية او الى هيئة التحكيم المهنية للفصل فيه·

على أنه إذا أحيل النزاع الى مجلس التوفيق واخفق في تسويته يجب أن يحال النزاع الى هيئة التحكيم.

  1. لا يجوز الإضراب أو إغلاق المؤسسة أو الاستمرار فيهما ابتداء من تاريخ إحالة النزاع الى مجلس التوفيق أو هيئة التحكيم وطيلة عرض النزاع على المجلس أو الهيئة·

المادة 51

مجلس التوفيق

  1. إذا أحيل النزاع الى مجلس توفيق وجب عليه أن يقوم بالتعاون مع طرفي النزاع بالتحرى عن أسبابه وعن المسائل المتعلقة به وذلك للوصول الى تسوية ودية عادلة.
  2. اذا أمكن الوصول إلى تسوية النزاع أو بعض المسائل المرتبطة بن أثناء اجراءات التوفيق، يقوم المجلس بإرسال تقرير بهذا المعنى الى مدير العمل مرفقا بمذكرة من التسوية التي تم الوصول إليها يوقع عليها الطرفان.
  3. إذا لم يمكن الوصول الى تسوية النزاع أو تسوية بعض المسائل المرتبطة به، يرسل مجلس التوفيق في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء إجراءات التوفيق تقريرا كاملا الى مدير العمل يبين فيه الإجراءات والخطوات التي لجأ إليها المجلس لتحقيق وقائع وأسباب النزاع أو المسائل المرتبطة به والظروف المحيطة به وكذلك بيان عن الأسباب التي اعترضت تسوية النزاع.
  4. على المجلس أن يقدم تقريره أو تقاريره خلال شهر من تاريخ إحالة النزاع إليه على الأكثر.

المادة 52

واجبات هيئة التحكيم المهنية 

إذا أحيل النزاع الى هيئة التحكيم المهنية وجب عليها أن تعقد جلساتها على وجه السرعة وأن ترسل قرارها في هذا الشأن إلى السلطات المختصة فور صدوره.ويمكن لهيئة التحكيم المهنية أن تصدر قرارات مؤقتة بالنسبة لاى موضوع خاص بالنزاع.

المادة 53

شكل التقرير أو القرار

يجب أن يكون تقرير المجلس أو قرار هيئة التحكيم كتابيا وأن يوقع عليه جميع الاعضاء.

المادة 54

نشر قرار هيئة التحكيم 

يبعث مدير العمل بنسخة من تقرير مجلس التوفيق أو قرار هيئة التحكيم الى طرفي النزاع خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه له وينشر قرار هيئة التحكيم في الجريدة الرسمية للولاية.

المادة 55 

تنفيذ القرارات 

ينفذ قرار هيئة التحكيم ابتداء من التاريخ الذي تحدده الهيئة ولا يجوز إثارة النزاع الذي صدر القرار بشأنه خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة 56

الأشخاص الملزمون بالقرار

يكون قرار هيئة التحكيم ملزما لجميع الأطراف في النزاع الذي صدر القرار بشأنه مع مراعاة ما يلي:

  • أ- اذا كان رب العمل طرفا فى النزاع أصبح ورثته أو خلفائه أو وكلاء، ملزمين بهذا القرار.
  • ب- اذا كان عمال مهنة أو مؤسسة طرفا فى النزاع أصبح جميع العمال المستخدمين في تلك المهنة أو المؤسسة ملتزمين بهذا القرار.

المادة 57

الاضراب

  1. لا يجوز لأي عامل الإضراب قبل توجيه اخطار بالشكل المنصوص عليه الى رب العمل ومدير العمل قبل بدء الإضراب بأسبوع على الأقل وإذا كان العامل في مؤسسة ذات منفعة عامة تصبح المدة أسبوعين وتحدد بلائحة المؤسسات التي تعتبر ذات منفعة عامة.
  2. لا يجوز لرب عمل اغلاق المؤسسة قبل إعطاء اخطار بالشكل المنصوص عليه الى العمال والى مدير العمل قبل بدء الإغلاق بسبعة ايام على الاقل.
  3. يعتبر الأخطار بالاضراب او بإغلاق المؤسسة ملغيا إذا لم يحدث الاضراب أو إغلاق المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.

المادة 58

حالات حظر الإضراب

  1. يحظر على العمال الإضراب في الحالات الآتية:
  • أ- أثناء السير فى إجراءات التوفيق أمام مجلس التوفيق أو هيئة التحكيم.
  • ب- خلال مدة نفاذ قرار التحكيم وذلك بالنسبة للأمور التي يشملها القرار.
  1. في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالسير فى إجراءات التوفيق المدة بين احالة النزاع الى المجلس او الهيئة وبين تسلم الطرفين للتقرير أو القرار من قبل مدير العمل.

المادة 59

السير في إجراءات التوفيق

لا يجوز لرب العمل أثناء السير فى إجراءات التوفيق أمام المجلس أو أثناء عرض النزاع أمام هيئة لتحكيم أن يغير شروط الاستخدام التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرا يترتب عليه إلحاق ضرر بالعمال أو أن يطرد أو يوقع جزاء على عامل بدون تصريح كتابي بذلك من مجلس التوفيق أو هيئة التحكيم حسب الأحوال.

المادة 60

عقوبة الاضراب او الاغلاق المحرم

  1. يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل عامل يضرب أو يعضد إضرابا يعتبر محرما وفقا لنصوص هذا القانون.
  2. يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل رب عمل يغلق أو يعضد اغلاقا لمؤسسة يعتبر محرما وفقا لنصوص هذا القانون.
  3. وإذا كان الاضراب او الاغلاق في مؤسسة ذات منفعة عامة فتكون العقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر.

المادة 61

إعطاء وطلب نقود لتأييد الإضراب

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل شخص يعطي أو يطلب نقودا لتأييد إضراب يعلم أنه محرم.

المادة 62

جزاء الإخلال بشروط قرار التحكيم

  1. يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل عامل يرتكب عمدا، عملا فيه إخلال بشروط قرار التحكيم الذى يعتبر ملزما له.

وتعاقب العامل فى حالة العود لارتكاب المخالفة بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات.

  1. يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل رب عمل يرتكب عمدا، عملا فيه إخلال بشروط قرار التحكيم الذي يعتبر ملزما له.

ويعاقب رب العمل فى حالة العود لارتكاب المخالفة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

المادة 63

عقوبة تغيير شروط الاستخدام أو مجازاة العمال أثناء السير في الإجراءات 

يعاقب رب العمل بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه إذا خالف أحكام المادة 59.

الفصل الثاني عشر أحكام عامة

المادة 64

نشر الإخطارات في المؤسسة

يعلق في كل مؤسسة خاضعة للقانون وفقا للوائح الصادرة، نظام المؤسسة الخاص وجميع الاخطارات الاخرى التي قد ينص عليها.

المادة 65

السجلات والبيانات

يجوز للوائح أن تلزم رب العمل بإمساك سجلات أو تقديم بيانات عرضية او دورية بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للطريقة التي ينص عليها.

المادة 66

المخالفات

يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كل من ارتكب مخالفة لنصوص هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه وذلك في حالة عدم النص على عقوبة أخرى.

مادة 67

التقادم

لا يجوز محاكمة أي شخص عن ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأحكام اللوائح الصادرة بموجبه إذا مضى على ارتكابها اثنا عشر شهرا.

مادة 68

اللوائح المنصوص عليها

يصدر الوزير المسئول اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 69

الإشراف العام على تنفيذ القانون

يتولى الوزير المسئول، الإشراف العام على تنفيذ القانون، لضمان توحيد تطبيق السياسة الحكومية في الأمور العمالية كما نص عليها القانون ويتم هذا الإشراف وفقا للإجراءات التي تنص عليها اللوائح والتي يجب أن تتضمن مايلي:

  1. يزود مدير العمل، الوزير المسئول بالمعلومات والوثائق والإحصاءات المتعلقة بالحالة العمالية.
  2. الاجتماع بمديري العمل مرة على الأقل في كل سنة.
  3. اقامة لجنة اتحادية استشارية دائمة لتقديم المشورة في الأمور العمالية بشكل عام أو في موضوعات معينة.

المادة 70

المكافأة عن مدة الخدمة

  1. يستحق العامل الذي يفصل من الخدمة قبل مضى خمس سنوات على سريان مفعول الأحكام الخاصة بفرع معاش الشيخوخة فى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لعام 1957، مكافأة عن كل المدة التي قضاها في الخدمة ولو كانت سابقة على العمل بأحكام هذا القانون وتحسب على الوجه الآتي:
  • أ- أجر اسبوعين عن كل سنة من سنى الخدمة إذا كانت مدة الخدمة لا تتجاوز خمسة عشر سنة.
  • ب- أجر شهر عن كل سنة من سنى الخدمة التي تزيد على خمس عشرة سنة ويستثنى من سنی الخدمة تلك المدة التي دفعت عنها الأقساط الخاصة بفرع تأمين معاش الشيخوخة طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 53 لعام 1957·
  1. تحسب المكافأة على اساس الاجر الاخير الذى يتقاضاه العامل عند تركه الخدمة.
  2. لا تسرى أحكام هذه المادة على العمال الذين يتمتعون حاليا بنظام التأمين الاجتماعي الخاص بالمعاش، وفقا للقوانين السارية المفعول عند العمل بأحكام هذا القانون.

المادة 71

الفصل في الدعاوى العمالية

يفصل في الدعاوى العمالية على وجه السرعة وتعفي الدعاوى التي يرفعها العمال على أرباب العمل من الرسوم القضائية المقررة.

المادة 72

الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة

لا يمس تنفيذ هذا القانون بالحقوق التي سبق أن اكتسبها اى عامل بناء على قانون اخر او عقد عمل أو اتفاق مشترك أو حكم قضائى، وتستثنى من ذلك الحقوق الخاصة بالنقابات كذلك يقع باطلا ولا يعمل به كل شرط وارد في عقد عمل أو اتفاق سواء كان سابقا او لاحقا لهذا القانون اذا كان يحرم العامل من حق يمنحه له هذا القانون.

المادة 73

إلغاء التشريعات السابقة

  1. مع مراعاة احكام الفقرة 3 من هذه المادة تلغى القوانين التالية المعمول بها حاليا فى كل من ولاية طرابلس الغرب وبرقة.
  • أ- ولاية طرابلس الغرب
  1. قانون المخدومين والأشخاص المستخدمين رقم 5 لعام 1951.
  2. قانون نقابات العمال رقم 6 لعام 1951·
  3. قانون منازعات العمل التحكيم والتحقيق رقم 7 لعام 1951.
  4. قانون تنظيم منازعات العمل رقم 8 لعام 1951.
  5. قانون منازعات العمل الخدمة الضرورية رقم 21 لعام 1951.
  • ب- ولاية برقة،
  1. قانون لمخدومين والمستخدمين رقم 24 لعام 1951.
  2. قانون نقابات العمال رقم 25 لعام 1951.
  3. قانون منازعات العمال التحكيم والتحقيق رقم 26 لعام 1951.
  4. قانون الحد الادنى للاجور رقم 30 لعام 1951.
  5. قانون نظام الدكاكين رقم 30 لعام 1951.

2.تلغى أية أحكام أخرى تتعارض وأحكام هذا القانون.

3.كلما سرت أحكام القانون بالنسبة الى جزء فيه او الى بعض المواد منه ينتهي سريان احکام التشريعات المعمول بها والخاصة بنفس الجزء او المواد.

المادة 74

تنفيذ القانون والعمل به ونشره

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • صدر بقصر «دار السلام» في 13 جمادى الأولى سنة 1377ه
  • الموافق 5 ديسمبر سنة 1957 م
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount