أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1958/57

نشر في

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1958/57

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
  • وعلى قانون الميزانية العامة رقم 65 لسنة 1957.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يضاف مبلغ 43,500 ثلاثة واربعين ألف وخمسمائة جنيه ليبي الى اعتماد الباب الثالث – المواصلات ، للسنة المالية ،1958/57 ، وفقا لما هو مبين في الجدول الأول والملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

يضاف مبلغ 180,000 مائة وثمانين ألفا من الجنيهات الليبية إلى اعتماد الباب السابع – المالية للسنة المالية 1958/57 ، وفقا لما هو مبين فى الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

يضاف مبلغ 50,000 خمسين الف جنيه ليبى الى اعتماد الباب السابع عشر مخصصات ولاية فزان ، للسنة المالية 1958/57 ، وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

يضاف مبلغ 273,500 مائتين وثلاث وسبعين الفا وخمسمائة جنيه ليبي الى الايرادات المقدرة تحت الباب الاول – الجمارك للسنة المالية 1958/57 ، وفقا لما هو مبين في الجدول الثانى الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

يضاف مبلغ 40,000 اربعين الف جنيه ليبى الى المصروفات المسترجعة والرأسمالية المخولة في المادة 3 من قانون الميزانية العامة رقم 65 لسنة 1957 ، وفقا لما هو مبين فى الجدول الثالث الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

علي وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام يوم 9 جمادى الأولى 1377 ه.
  • الموافق 30 نوفمبر 1957م.
  • إسماعيل بن الأمين 
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول المصروفات 

البابالبند الرئيسيالاعتماد الاصلىج.لالاعتماد الإضافيج.لمجموع الاعتمادات المقررةج.ل
3المواصلات
أ- وزارة المواصلاتب- البريد والبرق والهاتف44,100419,9702,50041,00046,600460,970
7المالية
أ- وزارة الماليةج- متفرقات44,000235,8525,000175,00049,000410,582
17مخصصات ولاية فزان
د- مخصصات طارئة50,00050,000
مجموع الاعتمادات الإضافية273,500

الجدول الثاني الايرادات 

القسمالبابالتقديرات المقدرةج.لالزيادة في التقديراتج.لمجموع التقديرات المعدلةج.ل
1الجمارك3,620,000273,5003,893,500

الجدول الثالث المصروفات المسترجعة والرأسمالية 

القسمالبابالمصروفات المقررةج.لالزيادة في المصروفاتج.لمجموع المصروفات المقررةج.ل
الاشتراك في البنك الدولي للإنشاء والتعمير70,00040,000110,000
قرض لشركة الكهرباء40,00040,000
الزيادة المقررة40,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.