مرسوم ملکی بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة
17 أكتوبر 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 17 أكتوبر 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 66 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 ربیع الأول 1380 هـ الموافق 17 سبتمبر 1960 م بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة غير عادية.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما يلى
مادة 1
تفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 26 ربيع الثاني سنة 1380 هـ.
- الموافق 17 اکتوبر سنة 1960م.
- ادریس
- بامر الملك
- محمد عثمان
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.