مرسوم ملکی بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما يلى
مادة 1
تفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.