Skip to main content

مرسوم ملکی بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة

17 أكتوبر 1960

مرسوم ملکی بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 66 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 ربیع الأول 1380 هـ الموافق 17 سبتمبر 1960 م بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة غير عادية.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما يلى

مادة 1 

تفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 26 ربيع الثاني سنة 1380 هـ.
  • الموافق 17 اکتوبر سنة 1960م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمد عثمان
  • رئيس مجلس الوزراء