مرسوم ملکی بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 66 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 ربیع الأول 1380 هـ الموافق 17 سبتمبر 1960 م بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة غير عادية.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما يلى
مادة 1
تفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 26 ربيع الثاني سنة 1380 هـ.
- الموافق 17 اکتوبر سنة 1960م.
- ادریس
- بامر الملك
- محمد عثمان
- رئيس مجلس الوزراء