مرسوم ملکی بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما يلى

مادة 1 

تفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly