مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما يلى
المادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم 3 محرم سنة 1382 ه الموافق 6 يونيه سنة 1962.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.