مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 18 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما يلى

المادة 1 

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم 3 محرم سنة 1382 ه الموافق 6 يونيه سنة 1962.

المادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly