Skip to main content

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

15 يونيو 1957

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 من ربيع الثاني 1376 هـ الموافق 19 نوفمبر 1956م بدعوة مجلس الامة للانعقاد.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من 15 يونيه 1957 م.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام في 17 ذي القعدة سنة 1376 ه.
  • الموافق 15 يونيه سنة 1957 م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء