مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من 15 يونيه 1957 م.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.