مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 من ربيع الثاني 1376 هـ الموافق 19 نوفمبر 1956م بدعوة مجلس الامة للانعقاد.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من 15 يونيه 1957 م.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في 17 ذي القعدة سنة 1376 ه.
- الموافق 15 يونيه سنة 1957 م.
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء