مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من 15 يونيه 1957 م.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly