مرسوم ملکي لسنة 1956 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
21 يوليو 1956
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 21 يوليو 1956
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکي لسنة 1956 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 18 ربيع الأول 1375هـ الموافق 3 نوفمبر 1955، بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في اليوم الحادي والعشرين من شهر يناير 1956،
- وبعد الاطلاع على المادتين 112،65 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور،
رسمنا بمايلي:
مادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من 21 يوليو 1956.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر اليمن في 13 ذو الحجة 1375 ه.
- الموافق 21 يوليو 1956م.
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء