مرسوم ملکي لسنة 1956 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 5 مايو 2025

مرسوم ملکي لسنة 1956 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بمايلي:

مادة 1 

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من 21 يوليو 1956.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly