مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
5 يونيو 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 5 يونيو 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 65 ، 112 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 29 اکتوبر سنة 1961 بدعوة مجلس الامة الى الانعقاد في 7 ديسمبر سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما يلى
المادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم 3 محرم سنة 1382ه الموافق 6 يونيه سنة 1962.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 محرم سنة 1382 هـ
- الموافق 5 يونيه سنة 1962 م.
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.