مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
5 يونيو 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 5 يونيو 1962
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 65 ، 112 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 29 اکتوبر سنة 1961 بدعوة مجلس الامة الى الانعقاد في 7 ديسمبر سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما يلى
المادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم 3 محرم سنة 1382ه الموافق 6 يونيه سنة 1962.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 محرم سنة 1382 هـ
- الموافق 5 يونيه سنة 1962 م.
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء