مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 18 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

رسمنا بما يلى 

المادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم 3 محرم سنة 1382ه الموافق 6 يونيه سنة 1962.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly