Skip to main content

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

20 يوليو 1960

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 65 و 112 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 رجب 1379 هـ الموافق 26 يناير 1960 بدعوة مجلس الامة للانعقاد،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

رسمنا ما هو آت 

المادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من اليوم الثامن عشر من شهر يولية سنة 1960.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار الروضة العامرة بمسة في 26 محرم سنة 1380 هـ 
  • الموافق 20 يوليه سنة 1960م 
  • بامر المللك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء