مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا ما هو آت 

المادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من اليوم الثامن عشر من شهر يولية سنة 1960.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly