مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 65 و 112 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 رجب 1379 هـ الموافق 26 يناير 1960 بدعوة مجلس الامة للانعقاد،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا ما هو آت
المادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من اليوم الثامن عشر من شهر يولية سنة 1960.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار الروضة العامرة بمسة في 26 محرم سنة 1380 هـ
- الموافق 20 يوليه سنة 1960م
- بامر المللك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء