مرسوم ملکی بفصل ضباط من الجيش الليبى وتجريدهم من رتبهم العسكرية
12 مايو 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 12 مايو 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بفصل ضباط من الجيش الليبى وتجريدهم من رتبهم العسكرية
نحن حسن رضا نائب الملك
بعد الاطلاع
- على المادتين 48 و 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 2 من مايو 1962 بتعيين نائب الملك.
- وعلى المادة 12 من قانون الجيش الليبي.
- وعلى حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر في 4 من أبريل سنة 1962.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفصل من خدمة الجيش الليبي، ويجرد من رتبته العسكرية كل من الضباط المبينة أسماؤهم فيما يلى:
- الرائد، عبد الوهاب محمد العاشق.
- الرائد، سالم المهدي الفرجاني.
- الرائد، عابد جاد الله بوزيد.
- الرائد، خليل حفالش العبار.
- الرائد، فرحات علي العماري.
- الرائد، السنوسي فرج شلوف.
- الرئيس، علي محمد لطيوش.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم·
- صدر في قصر الخلد العامر بطرابلس في 8 ذي الحجة سنة 1381 هـ.
- الموافق 12 مايو سنة 1962 م
- يونس بالخير
- وزير الدفاع
- الحسن
- بأمر نائب الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.