مرسوم ملکی بفصل ضباط من الجيش الليبى وتجريدهم من رتبهم العسكرية
نحن حسن رضا نائب الملك
بعد الاطلاع
- على المادتين 48 و 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 2 من مايو 1962 بتعيين نائب الملك.
- وعلى المادة 12 من قانون الجيش الليبي.
- وعلى حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر في 4 من أبريل سنة 1962.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفصل من خدمة الجيش الليبي، ويجرد من رتبته العسكرية كل من الضباط المبينة أسماؤهم فيما يلى:
- الرائد، عبد الوهاب محمد العاشق.
- الرائد، سالم المهدي الفرجاني.
- الرائد، عابد جاد الله بوزيد.
- الرائد، خليل حفالش العبار.
- الرائد، فرحات علي العماري.
- الرائد، السنوسي فرج شلوف.
- الرئيس، علي محمد لطيوش.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم·
- صدر في قصر الخلد العامر بطرابلس في 8 ذي الحجة سنة 1381 هـ.
- الموافق 12 مايو سنة 1962 م
- يونس بالخير
- وزير الدفاع
- الحسن
- بأمر نائب الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء