مرسوم ملکی بفصل ضباط من الجيش الليبى وتجريدهم من رتبهم العسكرية

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفصل ضباط من الجيش الليبى وتجريدهم من رتبهم العسكرية

نحن حسن رضا نائب الملك

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يفصل من خدمة الجيش الليبي، ويجرد من رتبته العسكرية كل من الضباط المبينة أسماؤهم فيما يلى:

  1. الرائد، عبد الوهاب محمد العاشق.
  2. الرائد، سالم المهدي الفرجاني.
  3. الرائد، عابد جاد الله بوزيد.
  4. الرائد، خليل حفالش العبار.
  5. الرائد، فرحات علي العماري.
  6. الرائد، السنوسي فرج شلوف.
  7. الرئيس، علي محمد لطيوش.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم· 

ls.org.ly