مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي وتجريده من رتبته العسكرية
22 نوفمبر 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 22 نوفمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي وتجريده من رتبته العسكرية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 12 من قانون الجيش الليبي.
- وعلى حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر في 24 سبتمبر 1962.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفصل الرائد، ادريس سعد، من خدمة الجيش الليبى ويجرد من رتبته العسكرية.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 جمادى الثانية 1382ه.
- الموافق 22 نوفمبر سنة 1962 م.
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- ادریس
- أحمد عون سوف
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.