Skip to main content

مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي وتجريده من رتبته العسكرية

22 نوفمبر 1962

مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي وتجريده من رتبته العسكرية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 12 من قانون الجيش الليبي.
  • وعلى حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر في 24 سبتمبر 1962.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يفصل الرائد، ادريس سعد، من خدمة الجيش الليبى ويجرد من رتبته العسكرية.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 جمادى الثانية 1382ه.
  • الموافق 22 نوفمبر سنة 1962 م.
  •  يونس عبد النبي بالخير 
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • ادریس
  •  أحمد عون سوف 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة