مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي وتجريده من رتبته العسكرية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 12 من قانون الجيش الليبي.
- وعلى حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر في 24 سبتمبر 1962.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفصل الرائد، ادريس سعد، من خدمة الجيش الليبى ويجرد من رتبته العسكرية.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 جمادى الثانية 1382ه.
- الموافق 22 نوفمبر سنة 1962 م.
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- ادریس
- أحمد عون سوف
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة