مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي وتجريده من رتبته العسكرية

التاريخ: 8 مايو 2025

مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي وتجريده من رتبته العسكرية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يفصل الرائد، ادريس سعد، من خدمة الجيش الليبى ويجرد من رتبته العسكرية.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly