مرسوم ملکی بفرض رسم اضافي للأغراض الخيرية
16 فبراير 1950
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 16 فبراير 1950
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمعيات والتعاونيات
مرسوم ملکی بفرض رسم اضافي للأغراض الخيرية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية، بمقدار.من رسوم الاستيراد المستحقة.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول مارس سنة 1955.
- صدر بقصر طبرق في 22 جمادى الآخرة سنة 1374
- الموافق 16 فبراير سنة 1950 م.
- بامر الملك
- ادریس
- علي العنزي
- وزير المالية
- مصطفى بن حليم
- رئيس مس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.