مرسوم ملکی بفرض رسم اضافي للأغراض الخيرية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية، بمقدار.من رسوم الاستيراد المستحقة.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول مارس سنة 1955.
- صدر بقصر طبرق في 22 جمادى الآخرة سنة 1374
- الموافق 16 فبراير سنة 1950 م.
- بامر الملك
- ادریس
- علي العنزي
- وزير المالية
- مصطفى بن حليم
- رئيس مس الوزراء