مرسوم ملکی بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 56/55
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على قانون الميزانية رقم 26 لسنة 1955.
وبعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف مبلغ 100/ 15 خمسة عشر ألفا ومائة من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة المعارف في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
تغطى هذه المصروفات المقررة من زيادة الايراد عن التقديرات الواردة في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الثانى الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
«ادریس»
صدر بقصر دار السلام في 18 ربيع الأول سنة 1375 هـ
الموافق 3 نوفمبر سنة 1955
على الساحلي
وزير المالية
بأمر الملك
مصطفى بن حليم
رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول المصروفات
الباب والبند الفرعى
الاعتماد الاصلى
الاعتماد الإضافي
مجموع الأموال المعتمدة
الباب 6 المعارف ج الجامعة الليبية
15.100
15.100
الجدول الثاني الإيرادات
الباب والبند الفرعي
التقديرات المقررة
الزيادة
مجموع التقديرات المنقحة
الباب 3 متفرقات 2 فوائد من الأموال المودعة والاستثمارات الخ