مرسوم ملکی بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 56/55

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 56/55

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يضاف مبلغ 100/ 15 خمسة عشر ألفا ومائة من الجنيهات الليبية الى اعتماد وزارة المعارف في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2 

تغطى هذه المصروفات المقررة من زيادة الايراد عن التقديرات الواردة في ميزانية السنة المالية 1956/55 كما هو مبين في الجدول الثانى الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

الجدول الأول المصروفات

الباب والبند الفرعىالاعتماد الاصلىالاعتماد الإضافيمجموع الأموال المعتمدة
الباب 6 المعارف ج الجامعة الليبية15.10015.100

الجدول الثاني الإيرادات

الباب والبند الفرعيالتقديرات المقررةالزيادةمجموع التقديرات المنقحة
الباب 3 متفرقات 2 فوائد من الأموال المودعة والاستثمارات الخ10.00015.10025.100
ls.org.ly