Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقته للحكومة الليبية

25 مارس 1964

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقته للحكومة الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1964/ 1965 للحكومة الليبية أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل 1964، جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1963/ 1964.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول إبريل سنة 1964.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق فى 11 ذي القعدة 1383 هـ.
  • الموافق 25 مارس 1964 م
  • بأمر الملك
  • عمر الباروني
  • وزير المالية بالنيابة
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء