أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقته للحكومة الليبية

25 مارس 1964

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقته للحكومة الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1964/ 1965 للحكومة الليبية أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل 1964، جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1963/ 1964.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول إبريل سنة 1964.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق فى 11 ذي القعدة 1383 هـ.
  • الموافق 25 مارس 1964 م
  • بأمر الملك
  • عمر الباروني
  • وزير المالية بالنيابة
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount