مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقته للحكومة الليبية

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقته للحكومة الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1964/ 1965 للحكومة الليبية أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل 1964، جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1963/ 1964.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول إبريل سنة 1964.

ls.org.ly