مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقته للحكومة الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1964/ 1965 للحكومة الليبية أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل 1964، جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1963/ 1964.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول إبريل سنة 1964.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام بطبرق فى 11 ذي القعدة 1383 هـ.
- الموافق 25 مارس 1964 م
- بأمر الملك
- عمر الباروني
- وزير المالية بالنيابة
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء