مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 مارس 1957
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
للحكومة الاتحادية أن تنفق المبالغ المبينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم في كل شهر من شهور السنة المالية ابتداء من أول إبريل سنة 1957.وهذه المبالغ هي جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 1957/1956.
المادة 2
تدفع الى المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار المبالغ التي تؤديها لهذا الغرض حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وفقا للاتفاقية المالية الملحقة بالمعاهدة الليبية البريطانية.
المادة 3
تدفع الى لجنة الإنشاء الليبية الامريكية المبالغ التي تضعها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تحت تصرف حكومة ليبيا وفقا للخطابات المتبادلة في 9 سبتمبر 1954 الملحقة بالاتفاقية المعقودة بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة الليبية المتحدة في ذات التاريخ.
المادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول أبريل سنة 1957.
- صدر بقصر دار السلام في 21 شعبان سنة 1376 هـ.
- الموافق 23 مارس سنة 1957م.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
ملحق
الباب | اعتمادات 1956 /57 بما في ذلك الاعتمادات الاضافية | المبالغ المخول إنفاقها 1 / 12 ج.ل |
1- الخاصة الملكية | 162,000 | 162,000 |
2- رئيس الوزراء | 167,252 | 13,960 |
3- المواصلات | 654,213 | 54,515 |
4 ـ الدفاع. | 477,849 | 39,835 |
5- الاقتصاد الوطني | 61,555 | 5,127 |
6- المعارف | 160,250 | 13,352 |
7- المالية | 365,042 | 52,920 |
8 ـ الخارجية | 250,960 | 20,910 |
9- الصحة | 90,000 | 7,500 |
10- العدل | 22,655 | 1,888 |
11- المحكمة العليا | 45,500 | 3,790 |
12- مجلس الأمة | 92,000 | 7,665 |
13- مخصصات لولاية برقةأ مخصصات عادية | 1,340,000 | 111,666 |
14- مخصصات لولاية طرابلسأ مخصصات عادية | 1,460,000 | 121,666 |
15 ـ مخصصات لولاية فزانأ مخصصات عادية | 345,000 | 28,750 |
المادة 1 من المرسوم الملكي الصادر في 23 مارس 1957 بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة.