مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1966/1965لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية، أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1965 جزاء من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1965/1964.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1965.
ادریس
صدر بقصر دار السلام العامرة في 13 ذي القعدة 1384 ه