مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1966/1965لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية، أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1965 جزاء من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1965/1964.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1965.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 13 ذي القعدة 1384 ه
- الموافق 15 مارس 1965م.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالنيابة
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء