مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1966/1965لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية، أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1965 جزاء من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1965/1964.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1965.

ls.org.ly