وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1965/ 1966 للحكومة أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1965، جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1965/1964.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، يعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1965.
ادریس
صدر بقصر دار السلام العامرة فى 13 ذى القعدة سنة 1384هـ