مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1965/ 1966 للحكومة أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1965، جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1965/1964.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، يعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1965.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 13 ذى القعدة سنة 1384هـ
- الموافق 15 مارس سنة 1965 م.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالنيابة
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.