Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة

15 مارس 1965

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1965/ 1966 للحكومة أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1965، جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1965/1964.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، يعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1965.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 13 ذى القعدة سنة 1384هـ
  • الموافق 15 مارس سنة 1965 م.
  • منصور كعبار
  • وزير المالية بالنيابة
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء