مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1965/ 1966 للحكومة أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1965، جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1965/1964.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، يعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1965.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 13 ذى القعدة سنة 1384هـ
- الموافق 15 مارس سنة 1965 م.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالنيابة
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء