مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة

التاريخ: 13 مايو 2025

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1965/ 1966 للحكومة أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1965، جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1965/1964.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، يعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1965.

ls.org.ly