Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للجامعة الاسلامية

25 مارس 1964

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للجامعة الاسلامية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء . 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1965/1964 للجامعة الاسلامية أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل 1964 ، جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1964/1963.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول إبريل سنة 1964.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 11 ذي القعدة 1383 هـ
  • الموافق 25 مارس 1964م
  • عمر الباروني
  • وزير المالية بالنيابة
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.