وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت
مادة 1
الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1965/1964 للجامعة الاسلامية أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل 1964 ، جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1964/1963.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول إبريل سنة 1964.