Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للجامعة الاسلامية

25 مارس 1964

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للجامعة الاسلامية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء . 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1965/1964 للجامعة الاسلامية أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل 1964 ، جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1964/1963.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول إبريل سنة 1964.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 11 ذي القعدة 1383 هـ
  • الموافق 25 مارس 1964م
  • عمر الباروني
  • وزير المالية بالنيابة
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء