مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 4 أبريل 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
للحكومة الاتحادية أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل 1960 اعتمادات السنة المالية 1959 – 1960 وذلك الى ان تقر ميزانية سنة 1960-1961.
المادة 2
يعتمد مبلغ اسمي قدره (200) مائتان جنيه لأغراض المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار، ولجنة الإنشاء الليبية الأمريكية.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من أول أبريل سنة 1960.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 9 شوال سنة 1379 هـ
- الموافق 4 أبريل سنة 1960 م.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.