مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
للحكومة الاتحادية أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل 1960 اعتمادات السنة المالية 1959 – 1960 وذلك الى ان تقر ميزانية سنة 1960-1961.
المادة 2
يعتمد مبلغ اسمي قدره (200) مائتان جنيه لأغراض المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار، ولجنة الإنشاء الليبية الأمريكية.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من أول أبريل سنة 1960.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 9 شوال سنة 1379 هـ
- الموافق 4 أبريل سنة 1960 م.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء