وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يجوز انفاق مبلغ اضافی قدره 000 ,500, 20 عشرون مليونا وخمسمائة ألف جنيه لمواجهة النفقات المترتبة على مشاركة ليبيا في تخفيف آثار العدوان على الدول العربية.
مادة 2
تغطي النفقات المذكورة فى المادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.