مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 18 يونيو 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الإغاثة والمساعدات الإنسانية, الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يجوز انفاق مبلغ اضافی قدره 000 ,500, 20 عشرون مليونا وخمسمائة ألف جنيه لمواجهة النفقات المترتبة على مشاركة ليبيا في تخفيف آثار العدوان على الدول العربية.
مادة 2
تغطي النفقات المذكورة فى المادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10 ربیع الأول 1387
- الموافق 18 يونيو 1967
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.