مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يجوز انفاق مبلغ اضافی قدره 000 ,500, 20 عشرون مليونا وخمسمائة ألف جنيه لمواجهة النفقات المترتبة على مشاركة ليبيا في تخفيف آثار العدوان على الدول العربية.
مادة 2
تغطي النفقات المذكورة فى المادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10 ربیع الأول 1387
- الموافق 18 يونيو 1967
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء