مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يجوز انفاق مبلغ اضافی قدره 000 ,500, 20 عشرون مليونا وخمسمائة ألف جنيه لمواجهة النفقات المترتبة على مشاركة ليبيا في تخفيف آثار العدوان على الدول العربية.

مادة 2 

تغطي النفقات المذكورة فى المادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة.

مادة 3 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly