Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957

24 نوفمبر 1956

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 164 من الدستور، 
  • وعلى القانون رقم 34 لعام 1956 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يضاف مبلغ 36،290 (ستة وثلاثون الفا ومائتان وتسعون) جنيها ليبيا إلى اعتماد ديوان رئيس الوزراء فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957 وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2 

يضاف مبلغ 7،000 (سبعة آلاف) جنيه ليبي الى اعتماد وزارة المواصلات في ميزانية السنة المالية 1956 – 1957 وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3 

يضاف مبلغ 119،210 (مائة وتسعة عشر ألفا ومائتان وعشر) من الجنيهات الليبية إلى اعتماد وزارة المالية فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957، وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4 

يضاف مبلغ 5،670 (خمسة آلاف وستمائة وسبعون) جنيها ليبيا إلى اعتماد وزارة الخارجية فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957، وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5 

يضاف مبلغ 000،60 (ستون الفا) من الجنيهات الليبية إلى مخصصات ولاية برقة فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957، وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6 

يضاف مبلغ 81،000 (واحد وثمانون الفا) من الجنيهات الليبية الى مخصصات ولاية طرابلس فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957، وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 7 

يضاف مبلغ 60،000 (ستون الفا) جنيه ليبي الى مخصصات ولاية فزان للسنة المالية 1956 -1957، وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 8 

يضاف مبلغ 250,000 (مائتان وخمسون ألفا) من الجنيهات الليبية الى إيرادات الحكومة الاتحادية المقدرة من المساعدات المالية الخارجية فى ميزانية السنة المالية 1956- 1957، وفقا لما هو مبين فى الجدول الثانى الملحق بهذا المرسوم.

المادة 9 

يضاف مبلغ 119,170 (مائة وتسعة عشر ألفا ومائة وسبعون) جنيها ليبيا الى الايرادات المقدرة من الجمارك فى ميزانية السنة المالية 1956 – 1957 المعدلة بالمرسوم الصادر يوم 30 أغسطس 1956، وفقا لما هو مبين فى الجدول الثانى الملحق بهذا المرسوم.

المادة 10 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 21 ربيع الثاني سنة 1376 هـ
  • الموافق 24 نوفمبر سنة 1956 م
  • أدريس
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس الوزراء

الجـدول الاول (المصروفات)

البابالبند الرئيسيالاعتماد الاصلىالاعتماد الإضافيمجموع الاعتمادات المقررة
ج.ل.ج.ل.ج.ل.
2رئيس الوزراء
(أ) ديوان رئيس الوزراء
المرتبات والماهيات32,5405,25037,790.
المصاريف العمومية3,0453,6306,675
(ج) البوليس الاتحادي
الأعمال الجديدة9,60025,41035,010
(د) جوازات السفر والمهاجرة
الأعمال الجديدة5802,0002,580
3المواصلات
(أ) وزارة المواصلات
المصاريف العمومية4,4807,00011,840
7المالية
(ب) الجمارك
الأعمال الجديدة6,9501,2108,160
(ج) متفرقات173,20085,000258,000
(د) أعمال جديدة15,00030,00045,000
(ز) الحرس الملكي30,0003,00033,000
8الخارجية
(أ) وزارة الخارجية
مرتبات3,4756704,145
المصاريف العمومية38,4505,00043,450
13مخصصات ولاية برقة
(د) مخصصات خاصة
لسكن حرس الحدود60,00060,000
14مخصصات ولاية طرابلس
(د) مخصصات خاصة لقوة 
بوليس طرابلس،81,00081,000
مخصصات ولاية فزان
(د) مخصصات خاصة لقوة
بوليس فزان60,00060,000

الجدول الثاني (الإيرادات)

القسمالبابالتقديرات المقررةالزيادة في التقديراتمجموع التقديرات المعدلة
ج.لج.لج.ل
الاولإيرادات الحكومية الاتحادية
1) الجمارك2,963,379119,1703,082,549
4) المساعدات الخارجية
مساهمة بريطانيا2,750,000250,0003,000,000