مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التنمية الاستثنائية للسنة المالية 1969/1968
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 22 أكتوبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التنمية الاستثنائية للسنة المالية 1969/1968
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1968 بميزانية التنمية الاستثنائية للسنة المالية 1969/1968،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يجوز انفاق مبلغ اضافی قدره 20,250,000 ج.ل عشرون مليوناً ومائتان وخمسون الف جنيه ليبى لأغراض مصروفات التنمية خلال السنة المالية 1968/ 1969 وذلك على النحو المبين بالجدول المرافق.
المادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 30 رجب 1388
- ادریس
- الموافق 22 أكتوبر 1968
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- عبد الكريم لياس
- أحمد عون سوف
- رئيس مجلس الوزراء
- فتحى جعودة
- وزير الدفاع بالنيابة
- وزير الداخلية
- وزير العمل والشئون الاجتماعية بالنيابة
- المهدى بوزو
- عمر جعودة
- معتوق آدم
- وزير الدولة للشئون البرلمانية
- وزير الصحة
- وزير الشباب والرياضة بالنيابة
- خليفة موسى
- رجب الماجرى
- وزير شئون البترول
- وزير التربية والتعليم بالنيابة
- وزير المالية
- الهادي القعود
- على الميلودى
- وزير الشئون البلدية
- حسين الغناي
- وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
- وزير الإعلام والثقافة
- عبد الكريم لباس
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
- معتوق آدم
- وزير السياحة
- على أعتيقة
- وزير التنمية والتخطيط
- فتحي جعودة
- بشير السني المنتصر
- وزير الأشغال العامة
- وزير شئون الرئاسة
- عمر بن عامر
- أنور بن ساسي
- وزير المواصلات
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
- شمس الدين عرابي
- طارق الباروني
- وزير الخارجية
- وزير الاقتصاد بالنيابة
- وزير المالية
- رجب الماجرى
- وزير العدل
جدول الاعتمادات الإضافية المقترحة للميزانية الاستثنائية للتنمية 69/68
الباب | البيان | المخصص | |
الأول | الزراعة | ||
1 – الاستيطان الزراعي | 1,000,000 | ||
2 – التسويق الزراعي | 1,500,000 | ||
3 – تنمية موارد المياه | 250,000 | ||
5 – تنمية الغابات والمراعي | 250,000 | 3,000,000 | |
الرابع | المواصلات | ||
3 – الموانى والمنائر | 500,000 | ||
4 – الطيران المدنى | 500,000 | 1,000,000 | |
الخامس | الأشغال | ||
2 – منشآت وتوليد القوى الكهربائية مؤسسة كهرباء طرابلس | 100,000 | ||
5 – إعادة بناء المرج وتكملة البيضاء مؤسسة البيضاء | 8,000,000 | 8,100,000 | |
السابع | الصحة | ||
2 – المستشفيات | 1,200,000 | 1,200,000 | |
التاسع | الأعلام والثقافة | ||
1 – الإذاعة | 500,000 | 500,000 | |
الثالث عشر | الإسكان والأملاك الحكومية | ||
1- إنشاء المساكن | 4,200,000 | ||
2 – المبانى الادارية | 1,000,000 | ||
3 – إنشاء واستكمال المرافق العامة | 500,000 | 5,700,000 | |
الرابع عشر | البلديات | ||
2 – تخطيط المدن والقرى | 300,000 | 300,000 | |
الخامس عشر | الشباب والرياضة | ||
1 – النشاط الكشفي | 300,000 | ||
3 – رعاية الشباب | 100,000 | 300,000 | |
السادس عشر | السياحة والآثار | ||
1 – تنمية السياحة | 150,000 | 150,000 | |
المجموع | 20,250,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.