مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التنمية الاستثنائية للسنة المالية 1969/1968
22 أكتوبر 1968
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 22 أكتوبر 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التنمية الاستثنائية للسنة المالية 1969/1968
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1968 بميزانية التنمية الاستثنائية للسنة المالية 1969/1968،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يجوز انفاق مبلغ اضافی قدره 20,250,000 ج.ل عشرون مليوناً ومائتان وخمسون الف جنيه ليبى لأغراض مصروفات التنمية خلال السنة المالية 1968/ 1969 وذلك على النحو المبين بالجدول المرافق.
المادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 30 رجب 1388
- ادریس
- الموافق 22 أكتوبر 1968
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- عبد الكريم لياس
- أحمد عون سوف
- رئيس مجلس الوزراء
- فتحى جعودة
- وزير الدفاع بالنيابة
- وزير الداخلية
- وزير العمل والشئون الاجتماعية بالنيابة
- المهدى بوزو
- عمر جعودة
- معتوق آدم
- وزير الدولة للشئون البرلمانية
- وزير الصحة
- وزير الشباب والرياضة بالنيابة
- خليفة موسى
- رجب الماجرى
- وزير شئون البترول
- وزير التربية والتعليم بالنيابة
- وزير المالية
- الهادي القعود
- على الميلودى
- وزير الشئون البلدية
- حسين الغناي
- وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
- وزير الإعلام والثقافة
- عبد الكريم لباس
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
- معتوق آدم
- وزير السياحة
- على أعتيقة
- وزير التنمية والتخطيط
- فتحي جعودة
- بشير السني المنتصر
- وزير الأشغال العامة
- وزير شئون الرئاسة
- عمر بن عامر
- أنور بن ساسي
- وزير المواصلات
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
- شمس الدين عرابي
- طارق الباروني
- وزير الخارجية
- وزير الاقتصاد بالنيابة
- وزير المالية
- رجب الماجرى
- وزير العدل
جدول الاعتمادات الإضافية المقترحة للميزانية الاستثنائية للتنمية 69/68
الباب | البيان | المخصص | |
الأول | الزراعة | ||
1 – الاستيطان الزراعي | 1,000,000 | ||
2 – التسويق الزراعي | 1,500,000 | ||
3 – تنمية موارد المياه | 250,000 | ||
5 – تنمية الغابات والمراعي | 250,000 | 3,000,000 | |
الرابع | المواصلات | ||
3 – الموانى والمنائر | 500,000 | ||
4 – الطيران المدنى | 500,000 | 1,000,000 | |
الخامس | الأشغال | ||
2 – منشآت وتوليد القوى الكهربائية مؤسسة كهرباء طرابلس | 100,000 | ||
5 – إعادة بناء المرج وتكملة البيضاء مؤسسة البيضاء | 8,000,000 | 8,100,000 | |
السابع | الصحة | ||
2 – المستشفيات | 1,200,000 | 1,200,000 | |
التاسع | الأعلام والثقافة | ||
1 – الإذاعة | 500,000 | 500,000 | |
الثالث عشر | الإسكان والأملاك الحكومية | ||
1- إنشاء المساكن | 4,200,000 | ||
2 – المبانى الادارية | 1,000,000 | ||
3 – إنشاء واستكمال المرافق العامة | 500,000 | 5,700,000 | |
الرابع عشر | البلديات | ||
2 – تخطيط المدن والقرى | 300,000 | 300,000 | |
الخامس عشر | الشباب والرياضة | ||
1 – النشاط الكشفي | 300,000 | ||
3 – رعاية الشباب | 100,000 | 300,000 | |
السادس عشر | السياحة والآثار | ||
1 – تنمية السياحة | 150,000 | 150,000 | |
المجموع | 20,250,000 |