مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التنمية الاستثنائية للسنة المالية 1969/1968

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية التنمية الاستثنائية للسنة المالية 1969/1968

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يجوز انفاق مبلغ اضافی قدره 20,250,000 ج.ل عشرون مليوناً ومائتان وخمسون الف جنيه ليبى لأغراض مصروفات التنمية خلال السنة المالية 1968/ 1969 وذلك على النحو المبين بالجدول المرافق.

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

جدول الاعتمادات الإضافية المقترحة للميزانية الاستثنائية للتنمية 69/68

البابالبيانالمخصص
الأولالزراعة
1 – الاستيطان الزراعي1,000,000
2 – التسويق الزراعي1,500,000
3 – تنمية موارد المياه250,000
5 – تنمية الغابات والمراعي250,0003,000,000
الرابعالمواصلات
3 – الموانى والمنائر500,000
4 – الطيران المدنى500,0001,000,000
الخامسالأشغال
2 – منشآت وتوليد القوى الكهربائية مؤسسة كهرباء طرابلس100,000
5 – إعادة بناء المرج وتكملة البيضاء مؤسسة البيضاء8,000,0008,100,000
السابعالصحة
2 – المستشفيات1,200,0001,200,000
التاسعالأعلام والثقافة
1 – الإذاعة500,000500,000
الثالث عشرالإسكان والأملاك الحكومية
1- إنشاء المساكن4,200,000
2 – المبانى الادارية1,000,000
3 – إنشاء واستكمال المرافق العامة500,0005,700,000
الرابع عشرالبلديات
2 – تخطيط المدن والقرى300,000300,000
الخامس عشرالشباب والرياضة
1 – النشاط الكشفي300,000
3 – رعاية الشباب100,000300,000
السادس عشرالسياحة والآثار
1 – تنمية السياحة150,000150,000
المجموع20,250,000
ls.org.ly