مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/1964
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964 بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/1964
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفتح في ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1964/ 1965 اعتماد إضافي بمبلغ مائتي ألف جنيه ليبي، وذلك لمواجهة النفقات المترتبة على زيادة المهايا والمرتبات.
مادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من المخصصات الحكومية.
مادة 3
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويعرض على مجلس الامة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من أول اجتماع له.
ادریس
صدر بقصر دار السلام العامرة في 28 شوال سنة 1384 هـ.