مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/1964
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفتح في ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1964/ 1965 اعتماد إضافي بمبلغ مائتي ألف جنيه ليبي، وذلك لمواجهة النفقات المترتبة على زيادة المهايا والمرتبات.
مادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من المخصصات الحكومية.
مادة 3
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويعرض على مجلس الامة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من أول اجتماع له.