Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/1964

1 مارس 1965

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/1964

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964 بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/1964
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يفتح في ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1964/ 1965 اعتماد إضافي بمبلغ مائتي ألف جنيه ليبي، وذلك لمواجهة النفقات المترتبة على زيادة المهايا والمرتبات.

مادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من المخصصات الحكومية.

مادة 3

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويعرض على مجلس الامة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من أول اجتماع له.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 28 شوال سنة 1384 هـ.
  • الموافق 1 مارس سنة 1965 م.
  • بامر الملك
  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء