مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/1964
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964 بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/1964
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفتح في ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1964/ 1965 اعتماد إضافي بمبلغ مائتي ألف جنيه ليبي، وذلك لمواجهة النفقات المترتبة على زيادة المهايا والمرتبات.
مادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من المخصصات الحكومية.
مادة 3
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويعرض على مجلس الامة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من أول اجتماع له.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 28 شوال سنة 1384 هـ.
- الموافق 1 مارس سنة 1965 م.
- بامر الملك
- عمر الباروني
- وزير المالية
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء