مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/1964

التاريخ: 23 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/1964

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يفتح في ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1964/ 1965 اعتماد إضافي بمبلغ مائتي ألف جنيه ليبي، وذلك لمواجهة النفقات المترتبة على زيادة المهايا والمرتبات.

مادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من المخصصات الحكومية.

مادة 3

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويعرض على مجلس الامة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من أول اجتماع له.

ls.org.ly