Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية

30 مارس 1965

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 1 مارس سنة 1965 بفتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1964-1965.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 15 مارس 1965 بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يفتح اعتماد اضافه ی بمبلغ ستة ملايين جنيه لمواجهة النفقات المترتبة على رفع مرتبات الموظفين عن المدة ما بين أول أبريل 1965 إلى 30 سبتمبر 1965.

مادة 2

تغطي النفقات المترتبة على حكم المادة السابقة من الإيرادات العادية العامة للحكومة.

مادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1965.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 28 ذي القعدة 1384
  • الموافق 30 مارس 1965م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • منصور كعبار
  • وزير المالية بالنيابة
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء