مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفتح اعتماد اضافه ی بمبلغ ستة ملايين جنيه لمواجهة النفقات المترتبة على رفع مرتبات الموظفين عن المدة ما بين أول أبريل 1965 إلى 30 سبتمبر 1965.
مادة 2
تغطي النفقات المترتبة على حكم المادة السابقة من الإيرادات العادية العامة للحكومة.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1965.