مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 1 مارس سنة 1965 بفتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1964-1965.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 15 مارس 1965 بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفتح اعتماد اضافه ی بمبلغ ستة ملايين جنيه لمواجهة النفقات المترتبة على رفع مرتبات الموظفين عن المدة ما بين أول أبريل 1965 إلى 30 سبتمبر 1965.
مادة 2
تغطي النفقات المترتبة على حكم المادة السابقة من الإيرادات العادية العامة للحكومة.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1965.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 28 ذي القعدة 1384
- الموافق 30 مارس 1965م.
- ادریس
- بامر الملك
- منصور كعبار
- وزير المالية بالنيابة
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء