مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يفتح اعتماد اضافه ی بمبلغ ستة ملايين جنيه لمواجهة النفقات المترتبة على رفع مرتبات الموظفين عن المدة ما بين أول أبريل 1965 إلى 30 سبتمبر 1965.

مادة 2

تغطي النفقات المترتبة على حكم المادة السابقة من الإيرادات العادية العامة للحكومة.

مادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1965.

ls.org.ly