Skip to main content

مرسوم ملکی بشأن جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة

30 مارس 1957

مرسوم ملکی بشأن جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من القانون رقم 41 لسنة 1956 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

1- جوازات السفر الليبية

مادة 1

تختص ادارة المهاجرة والقنصليات الليبية وغيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح الليبية في الخارج بإصدار وتجديد جوازات السفر العادية وغيرها من وثائق السفر وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، وتصدر الجوازات والوثائق المذكورة طبقا للنماذج التي يقررها رئيس مجلس الوزراء.

مادة 2

ويجوز أن تمنح بقرار من رئيس مجلس الوزراء تسهيلات خاصة للحجاج الليبيين المسلمين وبحارة السفن.

مادة 3

تمنح جوازات السفر الليبية لمن يطلبها من الليبيين الاصليين أو المتجنسين ويحرر الطلب من صورتين على النموذج الذى يقرره رئيس مجلس الوزراء، ويجوز إلزام الطالب بتقديم شهادة بالجنسية الليبية وغير ذلك من الوثائق المؤيدة للطلب والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويسرى هذا الحكم ايضا بالنسبة الى تجديد جوازات السفر الليبية التي منحت قبل سريان هذا المرسوم.

مادة 4

يجوز أن يدرج في جواز سفر الشخص بناء على طلبه اسم زوجته وأسماء أولاده الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم بحسب التقويم الميلادى، ولا يجوز للزوجة أو الأولاد ستعمال جواز السفر في هذه الحالة إلا إذا كانوا بصحبة الزوج أو الوالد.

مادة 5

يكون منح زوجة الليبى جواز السفر أو إدراج اسمها في جواز سفر الزوج على اساس انها ليبية من قبل الزواج أو انها اكتسبت جنسية زوجها الليبي، وذلك بشرط تقديم ما يدل على الزواج وتقديم الوثائق الأخرى التي ينص عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6

يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره بالنسبة لليبيين المقيمين في ليبيا، ولمدة سنتين بالنسبة لليبيين المقيمين فى الخارج، ويكون قابلا للتجديد مرة واحدة في الحالة الأولى وأربع مرات فى الحالة الثانية، بحيث تصبح مدة العمل بالجواز عشر سنوات من تاريخ إصداره.

مادة 7

يخول جواز السفر لحامله حق العودة الى ليبيا خلال مدة صلاحيته دون حاجة إلى الحصول على تأشيرة بالدخول.

مادة 8

يجوز أن تجعل صلاحية الجواز لمدة ثلاثة أشهر بأن تقصر هذه الصلاحية على العودة الى ليبيا وذلك في الاحوال التي ترى فيها السلطات المختصة ضرورة عودة صاحب الجواز الى البلاد لأداء الخدمة العسكرية أو لغير ذلك من الأسباب القانونية.

مادة 9

إذا تولت احدى القنصليات الليبية أو غيرها من الجهات التي تقوم مقامها في الخارج ترحيل أحد الليبيين على نفقة الحكومة وجب عليها أن تؤشر على الصحيفة الاولى من جواز سفر المرحل بعبارة  صالح للعودة إلى ليبيا  وبقية نفقات الترحيل بالعملة الليبية، ويفقد الجواز صلاحيته بعد الترحيل ما لم تجدد صلاحيته بموافقة مدير المهاجرة، ويجوز للقنصليات والجهات المذكورة أن تمنح المرحل إذا كان جواز سفره قد انتهت صلاحيته أو لم يكن حائزا لجواز سفر، وثيقة سفر مجانية، وتكون هذه الوثيقة صالحة للعودة الى ليبيا فقط وتسحب عند الوصول.

مادة 10

لا يجوز منح الزوجة جواز سفر أو إضافتها إلى جواز سفر الزوج إلا بموافقة كتابية منه، كما يجب على القصر والمحجور عليهم تقديم إقرارات من أوليائهم الشرعيين أو الأوصياء أو القامة عليهم تتضمن موافقتهم على منحهم جوازات سفر أو تجديدها.

المادة 11

لا يجوز لصاحب الجواز أن يسمح بوصوله الى أى شخص ليس له الحق في استعماله ولا أن يرسله إلى الخارج وإذا فقد يجب عليه أن يخطر بذلك أقرب مركز للبوليس في ليبيا ان كان فيها او أقرب قنصلية ليبية أو غيرها من الجهات التي تقوم مقامها ان كان في الخارج ويجب عليه أيضا عند حصول أي تلف للجواز أن يخطر اقرب مكتب للمهاجرة أو أقرب قنصلية ليبية أو غيرها من الجهات التي تقوم مقامها حسب الاحوال.وعلى الجهات التي تخطر بفقد الجوازات أو تلفها أن تبلغ ذلك فورا الى ادارة المهاجرة.

مادة 12

لا يجوز أن يصرف جواز بدل المفقود إلا بعد مضى سنة على تاريخ الإخطار بالفقد على أنه إذا رغب الشخص فى السفر قبل مضي المدة المذكورة فيجوز أن تمنح له وثيقة سفر مؤقتة·

مادة 13

يحصل ر م قدره ثلاثة جنيهات عن استخراج جواز السفر العادي ويحصل رسم قدره جنيهان عن تجديده، ويحصل رسم قدره خمسون قرشا عن إدراج الزوجة والأولاد في جواز سفر عائلهم على أن يستحق ذلك الرسم كلما تكرر الإدراج.

ويجوز إعفاء الرعايا الليبيين المقيمين في الخارج من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا تاكدت القنصليات الليبية أو غيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح الليبية فى الخارج من عجز هؤلاء الرعايا عن أداء هذه الرسوم.

مادة 14

يمنح جواز سفر جماعي عند الطلب لليبيين الذين يرغبون في عمل رحلة جماعية بشرط ألا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد على خمسين.

مادة 15

يكون جواز السفر الجماعي صالحا لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ إصدارها لسفره واحدة ويسحب عند العودة.

مادة 16

يشترط في طالبي جواز السفر الجماعي توافر الشروط اللازمة بالنسبة إلى كل فرد منهم للحصول على جواز سفر فردى ويشمل الجواز الجماعي صور واسماء اعضاء الرحلة و تواريخ ميلادهم.

مادة 17

يجب على من يتخلف من أعضاء الرحلة في العودة الحصول على جواز سفر عادي اذا عاد بمفرده.

مادة 18

يكون رسم جواز السفر الجماعي بواقع خمسين قرشا عن كل فرد.

2- وثائق السفر الليبية المؤقتة التي تمنح لبعض الأجانب

مادة 19

يجوز منح وثائق سفر ليبية مؤقتة لمن يطلبها من الفئات الآتية:

  • أ  الاشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوى الجنسية الثابتة.
  • ب- اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف.
  • ج- الأجانب الذين لهم جنسية ثابتة ولكن يستحيل عليهم لأسباب تقبلها إدارة المهاجرة الحصول على وثائق سفر من الدول التي ينتمون إليها أو يوجدون بها.
  • د- زوجات أفراد الفئات المذكورة في البنود الثلاثة السابقة وأولادهم الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة بالتقويم الميلادى.

مادة 20

لا يجوز منح زوجات الاشخاص المذكورين في البندين أ وب من المادة السابقة وأولادهم الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة بالتقويم الميلادى وثيقة سفر بالتبعية لرب الأسرة متى كانت لهم جنسية ثابتة.

مادة 21

لا يسمح لحامل وثيقة السفر المؤقتة بالدخول الى ليبيا أو المرور منها الا اذا حصل عن التأشيرة اللازمة لذلك وفقا لاحكام قانون المهاجرة.

مادة 22

تكون وثيقة السفر المؤقتة صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها وتكون قابلة للتجديد مرتين بحيث تصبح مدة العمل بها ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، وذلك ما لم ينص عند اصدارها أو تجديدها على مدة أقل من ذلك.

مادة 23

يجب على القنصليات الليبية وغيرها من الجهات التي تقوم مقامها في الخارج عند منح الوثائق المؤقتة للأجانب أو تجديدها أو صرف بدل الفاقد منها الحصول على موافقة إدارة المهاجرة كما يجب الحصول على موافقتها عند التأشير على الوثائق المذكورة بالدخول أو المرور.

المادة 24

يستثنى من حكم المادة السابقة حالة طلب ابدا لوثيقة السفر المؤقتة التي لم يبق فيها متسع لتأشيرات جديدة ولم تنته مدة صلاحيتها فتستبدل بها أخرى جديدة تكون صالحة لنفس مدة الوثيقة المستبدلة دون حاجة إلى استئذان إدارة المهاجرة.

كما يجوز صرف وثيقة سفر مؤقتة بدل المفقودة السابق صرفها من القنصلية او غيرها من الجهات التي تقوم مقامها في الخارج دون الرجوع لإدارة المهاجرة متى تحققت القنصلية او الجهة التي تقوم مقامها من فقد الوثيقة و بشرط عدم تجاوز مدة صلاحية الوثيقة الفاقدة.

المادة 25

يصل رسم قدره جنيه ونصف عن استخراج وثيقة السفر المؤقتة ويحصل رسم قدره جنيه واحد عن تجديدها ويحصل رسم قدره خمسون قرشا عن ادراج الزوجة والأولاد على ان يستحق ذلك الرسم كلما تكرر الادراج.

المادة 26

يجوز لإدارة المهاجرة أن تمنح مجانا لاى شخص ليست له جنسية ثابتة وينوي مغادرة البلاد نهائيا وثيقة سفر مؤقتة صالحة لسفره واحدة بدون عودة، وتحدد في الوثيقة المهلة المحددة لمغادرة البلاد على ان لا تزيد على ثلاثة أشهر.

3- أحكام عامة بشأن الجوازات العادية والوثائق المؤقتة

المادة 27

يراعى ما يأتى عند منح جوازات السفر والوثائق المؤقتة:

  1. تلصق صورة الطالب وزوجته وأولاده في حالة ادراجهم- وتبصم بخاتم الجهة التي أصدرت جواز السفر او الوثيقة بحيث يقع الخاتم على جزء من الصور وصحيفة الجواز ا و الوثيقة.
  2. يدون تحت الصورة تاريخ ورقم كتاب ادارة المهاجرة المرخص بالمنح  إن وجد  أو رقم الجواز او وثيقة السفر المراد تجديدها وتاريخ وجهة الاصدار او تاريخ ورقم شهادة الجنسية والمادة التي منحت بمقتضاها.

المادة 28

تدون في الجواز او وثيقة السفر المؤقتة اسماء الدول التي يرغب صاحب الشأن في السفر إليها وتضاف اليها اسماء الدول التي يرغب في إضافتها إلى تلك المدونة اصلا، وعلى الجهة المختصة عند تدوين أسماء الدول او اضافتها في جواز السفر مراعاة حالة الطالب المالية.

المادة 29

تسترد جوازات السفر والوثائق المؤقتة التي انتهت مدة صلاحيتها والتي استبدل جميع صحائفها، ويدون فى الجواز او الوثيقة الجديدة رقي استعمال غيرها بها بسبب وتاريخ وجهة صدور الجواز او الوثيقة القديمة.

على أنه إذا رغب صاحب الجواز الذي انتهت صلاحيته ويكون له الحق في الحصول على جواز سفر جديد في الاحتفاظ بالجواز القديم للذكرى فيسمح له بالاحتفاظ به بعد بتر زواياه والتأشير على جميع صحائفه بما يفيد الغاءه.

المادة 30

تحفظ الجوازات ووثائق السفر المؤقتة التي يحصل استردادها لمدة خمس سنوات من تاریخ استردادها ثم تعدم بعد أن يحرر محضر بذلك يتضمن أرقام الجوازات واسماء اصحابها و تاريخ وجهات إصدارها.

المادة 31

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام في 28 شعبان سنة 1376 ه.
  • الموافق 30 مارس سنة 1957م·
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مصطفی بن حلیم
  • رئيس مجلس الوزراء