Skip to main content

مرسوم ملکی بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك

16 نوفمبر 1955

مرسوم ملکی بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على قرار الأمم المتحدة رقم (388 (5) الصادر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1950.
  • وعلى حكم محكمة الأمم المتحدة فى ليبيا الصادر بتاريخ 27 يونيه 1955.
  • وعلى المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تخضع للحراسة المنظمة بمقتضى هذا المرسوم جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها أو تحوزها المؤسسات ذات الصفة العامة التي صدر أو يصدر بوضعها تحت الحراسة قرار من مجلس الوزراء.وتلحق إدارة الحراسة المذكورة بوزارة المالية.

المادة 2

على الحارس:

  • (أ) أن يتسلم ويحصر جميع الأموال التي تقع تحت حراسته وان يقوم بصيانتها وإدارتها وتقديم الحساب عنها.
  • (ب) أن يحصر جميع التصرفات المتصلة بالأموال المذكورة اعتبارا من تاريخ الإفراج عنها بمعرفة الحراسة البريطانية في يوم 28 يونيه سنة 1951.

المادة 3

لحارس المؤسسات أن يقوم بما يأتي: –

  • (أ) أن يستوفى الديون وأن يعمل على تحصيل أى حق آخر يكون للمؤسسة التي تحت الحراسة
  • (ب) أن يبيع كل أو بعض الاموال المكونة من مواد قابلة للاستهلاك أو من الأثاث أو الأسهم التجارية أو الحيوانات أو المنسوجات أو المزروعات أو من أى نوع آخر من الأموال المنقولة يحتمل أن تنقص قيمته في حالة عدم بيعه
  • (ج) تأجير العقار إذا كان من الممكن تأجيرها.
  • (د) مواصلة الاستغلال التجاري إذا كانت الأموال مستغلة في التجارة
  • (هـ) دفع أية رسوم أو ضرائب أو مبالغ أخرى مستحقة بشأن الأموال المذكورة 
  • (و) سداد أية ديون تضمنها تلك الأموال.
  • (ز) دفع أية مبالغ ضرورية لصيانة تلك الأموال بعد الحصول على موافقة وزير المالية 
  • (ح) عقد أي اتفاق وإبرام أي تصرف قانوني مما قد يكون ضروريا لأعمال الادارة أو الصيانة أو لتمكينه من القيام بأى من السلطات والواجبات السالفة ذكرها

المادة 4

لحارس المؤسسات أن ينيب عنه فى ممارسة أى من السلطات والواجبات المذكورة فيما سبق أي موظف يعينه وزير المالية ليكون وكيلا لحارس المؤسسات

المادة 5

لحارس المؤسسات كلما رأى أن ذلك يساعده على أداء مهمته أن يكلف كتابة أي شخص بتقديم أية حسابات أو أية معلومات أخرى وبابراز أية وثيقة تتعلق بالأموال التي في حراسته بموجب هذا المرسوم

المادة 6

على حارس المؤسسات الاحتفاظ بدفاتر منظمة وعليه أن يقدم لوزير الماليه كل تلاته شهور حسابا بما أنفقه ، ومعززا بما يثبت ذلك من مستندات.

وتكون الحسابات المذكورة خاضعة لرقابة المراجع العام لحسابات الحكومة الاتحادية.

المادة 7

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 1 ربيع الثاني سنة 1375 هـ
  • الموافق 16 نوفمبر سنة 1955
  • على الساحلي
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء