مرسوم ملکی بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تخضع للحراسة المنظمة بمقتضى هذا المرسوم جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها أو تحوزها المؤسسات ذات الصفة العامة التي صدر أو يصدر بوضعها تحت الحراسة قرار من مجلس الوزراء.وتلحق إدارة الحراسة المذكورة بوزارة المالية.

المادة 2

على الحارس:

المادة 3

لحارس المؤسسات أن يقوم بما يأتي: –

المادة 4

لحارس المؤسسات أن ينيب عنه فى ممارسة أى من السلطات والواجبات المذكورة فيما سبق أي موظف يعينه وزير المالية ليكون وكيلا لحارس المؤسسات

المادة 5

لحارس المؤسسات كلما رأى أن ذلك يساعده على أداء مهمته أن يكلف كتابة أي شخص بتقديم أية حسابات أو أية معلومات أخرى وبابراز أية وثيقة تتعلق بالأموال التي في حراسته بموجب هذا المرسوم

المادة 6

على حارس المؤسسات الاحتفاظ بدفاتر منظمة وعليه أن يقدم لوزير الماليه كل تلاته شهور حسابا بما أنفقه ، ومعززا بما يثبت ذلك من مستندات.

وتكون الحسابات المذكورة خاضعة لرقابة المراجع العام لحسابات الحكومة الاتحادية.

المادة 7

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly