بعد الاطلاع على المواد 36 بند 37 و 68 و 74 من الدستور.
وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تعدل رتب ضباط البوليس على النحو الآتي:
ملازم ثان
ملازم أول
رئيس بدلا من یوزباشی
رئيس أول بدلا من صاغ
مقدم بدلا من بکباشی
عقيد بدلا من قائمقام
زعيم بدلا من أميرالاي لواء
أمير لواء بدلا من لواء
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والولاة ورؤساء المجالس التنفيذية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.